الأولى سمعته يَقُول أَو حَدثنِي أَو أَخْبرنِي أَو قَالَ لي مِمَّا يدل على الِاتِّصَال وَلَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ الِاحْتِمَال
الثَّانِيَة قَوْله قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو خطب أَو وعظ وَهَذِه تحْتَمل الْوَاسِطَة فَيكون مُرْسل صَحَابِيّ
الثَّالِثَة أَمر رَسُول الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أَو رخص وَنَحْوهمَا فَهَذِهِ دون الثَّانِيَة لِأَنَّهُ يزِيد مَعَ احْتِمَال الْإِرْسَال احْتِمَال أَنه ظن الصَّحَابِيّ أَن مَا لَيْسَ بِأَمْر أمرا
الرَّابِعَة قَوْله أمرنَا بِكَذَا أَو امْر بِصِيغَة الْبناء للْمَفْعُول أَو نهينَا عَن كَذَا فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن الْأَمر غير رَسُول صلى الله عليه وسلم من أحد الْخُلَفَاء أَو أَنه استنباط من الصَّحَابِيّ وَأَنه سمع النَّهْي فاستنبط مِنْهُ الْأَمر بِنَاء على أَن النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده
الْخَامِسَة قَوْله من السّنة كَذَا فَإِنَّهُ يحْتَمل أَنَّهَا سنة الْخُلَفَاء أَو طَرِيق الْمُسلمين فَكل هَذَا خلاف الظَّاهِر عِنْد الْجُمْهُور
السَّادِسَة قَوْله عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ يحْتَمل عدم السماع مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
الثَّانِيَة قَوْله قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَو خطب أَو وعظ وَهَذِه تحْتَمل الْوَاسِطَة فَيكون مُرْسل صَحَابِيّ
الثَّالِثَة أَمر رَسُول الله عَلَيْهِ وَآله وَسلم أَو رخص وَنَحْوهمَا فَهَذِهِ دون الثَّانِيَة لِأَنَّهُ يزِيد مَعَ احْتِمَال الْإِرْسَال احْتِمَال أَنه ظن الصَّحَابِيّ أَن مَا لَيْسَ بِأَمْر أمرا
الرَّابِعَة قَوْله أمرنَا بِكَذَا أَو امْر بِصِيغَة الْبناء للْمَفْعُول أَو نهينَا عَن كَذَا فَإِنَّهُ يحْتَمل أَن الْأَمر غير رَسُول صلى الله عليه وسلم من أحد الْخُلَفَاء أَو أَنه استنباط من الصَّحَابِيّ وَأَنه سمع النَّهْي فاستنبط مِنْهُ الْأَمر بِنَاء على أَن النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده
الْخَامِسَة قَوْله من السّنة كَذَا فَإِنَّهُ يحْتَمل أَنَّهَا سنة الْخُلَفَاء أَو طَرِيق الْمُسلمين فَكل هَذَا خلاف الظَّاهِر عِنْد الْجُمْهُور
السَّادِسَة قَوْله عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ يحْتَمل عدم السماع مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)