وَالطَّرِيق الثَّانِي مَا فعله عليه السلام وَلكنه ينازعه فِي مُقْتَضى فعله وَذَلِكَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي رحمه الله فِي وجوب الِاعْتِدَال فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود بَان النَّبِي صلى الله عليه وسلم فعل ذَلِك // أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم غَيرهم
فَيَقُول الْمُخَالف فعله لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب
وَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول فعله عِنْدِي يَقْتَضِي الْوُجُوب وان لم تسلم دللت عَلَيْهِ
وَالثَّانِي ان يَقُول هَذَا بَيَان لمجمل وَاجِب فِي الْقُرْآن وَبَيَان الْوَاجِب وَاجِب
وَالثَّالِث ان يَقُول قد اقْترن بِهِ امْر وَهُوَ قَوْله عليه السلام صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اصلي والامر يَقْتَضِي الْوُجُوب // أخرجه الشَّافِعِي
والاعتراض الثَّالِث دَعْوَى الاجمال وَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي
فَيَقُول الْمُخَالف فعله لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب
وَالْجَوَاب عَنهُ من ثَلَاثَة اوجه
احدها ان يَقُول فعله عِنْدِي يَقْتَضِي الْوُجُوب وان لم تسلم دللت عَلَيْهِ
وَالثَّانِي ان يَقُول هَذَا بَيَان لمجمل وَاجِب فِي الْقُرْآن وَبَيَان الْوَاجِب وَاجِب
وَالثَّالِث ان يَقُول قد اقْترن بِهِ امْر وَهُوَ قَوْله عليه السلام صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي اصلي والامر يَقْتَضِي الْوُجُوب // أخرجه الشَّافِعِي
والاعتراض الثَّالِث دَعْوَى الاجمال وَهُوَ مثل ان يسْتَدلّ الشَّافِعِي
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)