وَأخرج التِّرْمِذِيّ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه سَأَلَهُ سَائل عَن مُتْعَة الْحَج فَقَالَ ابْن عمر هِيَ حَلَال فَقَالَ لَهُ الرجل إِن أَبَاك قد نهى عَنْهَا فَقَالَ أَرَأَيْت إِن كَانَ أبي نهى عَنْهَا وصنعها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي أتبع أم أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الرجل بل أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لقد صنعها رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَفِي صَحِيح مُسلم إِن ابْن عمر لما حدث أَنه صلى الله عليه وسلم أمرنَا بِالْإِذْنِ للنِّسَاء فِي الْخُرُوج إِلَى الْمَسَاجِد قَالَ بعض أَوْلَاده وَالله لَا نَأْذَن لَهُنَّ وَعلل كَلَامه بِمَا يخْشَى من النِّسَاء إِذا خرجن فأقسم ابْن عمر أَن لَا يكلمهُ وَلما روى أَبُو هُرَيْرَة حَدِيث أَنه لَا يدْخل أحدكُم يَده فِي الْإِنَاء إِذا اسْتَيْقَظَ حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا قَالَ لَهُ قَائِل فَكيف تصنع بالمهراس فَقَالَ لَا تضربوا بِحَدِيث رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الْأَمْثَال وَأخرج التِّرْمِذِيّ أَنه قَالَ أَبُو السَّائِب كُنَّا عِنْد وَكِيع فَقَالَ رجل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)