= كتاب الطَّلَاق =
مَسْأَلَة إِضَافَة الطَّلَاق الى الْيَد أَو الرجل أَو إِلَى كل جُزْء معِين من الْبدن لَا يعبر بِهِ عَن جَمِيع الْبدن لَا يَصح عندنَا
وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ وَأحمد يَصح
وعَلى هَذَا الْخلاف الْعتاق وَالْإِيلَاء وَالظِّهَار وَالْعَفو عَن الْقصاص
وَاتَّفَقُوا على أَن إِضَافَته إِلَى الْجُزْء الشَّائِع كالثلث وَالرّبع وَنَحْوه يَصح وَكَذَا الْوَجْه والفرج وَالرَّأْس والرقبة والفخذ وَالروح وَالدَّم
وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِي الْبَطن وَالظّهْر
لنا مَا روينَا من قَوْله صلى الله عليه وسلم وَلكُل امْرِئ مَا نوى وَقَوله صلى الله عليه وسلم لَيْسَ للمرء من عمله الا مَا نَوَاه وَهَذَا لم ينْو بِالْيَدِ الْبدن حَتَّى لَو نوى وَقع عِنْد أَصْحَابنَا
احْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {ذَلِك بِمَا قدمت أَيْدِيكُم} وَالْمرَاد أَصْحَابهَا فَدلَّ على أَنَّهَا عبارَة عَن جَمِيع الْبدن وَكَذَا قَوْله صلى الله عليه وسلم على الْيَد مَا أخذت حَتَّى ترده حد
وَبِمَا روى أَبُو هُرَيْرَة أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ كل طَلَاق جَائِز الا طَلَاق الصَّبِي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)