وروى عَن ابي ثَعْلَبَة الْخُشَنِي قَالَ قَالَ لي (عَم لي) اعْمَلْ عملا حَتَّى أزَوجك إبنتي فَقلت إِن تَزَوَّجتهَا فَهِيَ طَالِق ثَلَاثًا ثمَّ بدا لي أَن أَتَزَوَّجهَا فَأتيت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَسَأَلته فَقَالَ لي تزَوجهَا فانه لَا طَلَاق الا بعد النِّكَاح فتزوجتها فَولدت لي سَعْدا وسعيدا ق
وَعَن ابْن عمر قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقد سُئِلَ عَن رجل قَالَ يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ طلق مَا لَا يملك
وروى ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا نذر الا فِيمَا يُطِيع الله فِيهِ وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم وَلَا طَلَاق فِيمَا لَا يملك ق
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت بعث النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَان بن حَرْب على نَجْرَان الْيمن فَكَانَ فِيمَا عهد اليه أَن لَا يُطلق الرجل مَا لَا يملك وَلَا يعْتق مَا لَا يملك ق
وروى أَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ خطب امْرَأَة فَأبى أولياؤها أَن يزوجوها مِنْهُ إِلَّا بِزِيَادَة مهر فَغَضب فَقَالَ هِيَ طَالِق ثَلَاثًا إِن تَزَوَّجتهَا فَبلغ ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح
وَمَا رويتم عَن الصَّحَابَة معَارض بِمثلِهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَن عمر وَعَائِشَة وَابْن الْمسيب وَابْن جُبَير مثل مَذْهَبنَا
وَعَن ابْن عمر قَالَ قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَقد سُئِلَ عَن رجل قَالَ يَوْم أَتزوّج فُلَانَة فَهِيَ طَالِق قَالَ طلق مَا لَا يملك
وروى ابْن عَبَّاس قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لَا نذر الا فِيمَا يُطِيع الله فِيهِ وَلَا يَمِين فِي قطيعة رحم وَلَا طَلَاق فِيمَا لَا يملك ق
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت بعث النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا سُفْيَان بن حَرْب على نَجْرَان الْيمن فَكَانَ فِيمَا عهد اليه أَن لَا يُطلق الرجل مَا لَا يملك وَلَا يعْتق مَا لَا يملك ق
وروى أَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ خطب امْرَأَة فَأبى أولياؤها أَن يزوجوها مِنْهُ إِلَّا بِزِيَادَة مهر فَغَضب فَقَالَ هِيَ طَالِق ثَلَاثًا إِن تَزَوَّجتهَا فَبلغ ذَلِك النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا طَلَاق قبل النِّكَاح
وَمَا رويتم عَن الصَّحَابَة معَارض بِمثلِهِ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَن عمر وَعَائِشَة وَابْن الْمسيب وَابْن جُبَير مثل مَذْهَبنَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)