وَصُورَة الْمَسْأَلَة أَن الْحرَّة تطلق ثَلَاثًا وَالْأمة اثْنَتَيْنِ حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا عندنَا
وَعِنْدَهُمَا الْحر يُطلق ثَلَاثًا وَالْعَبْد اثْنَتَيْنِ حرَّة كَانَت أَو أمة
لنا مَا رَوَت عَائِشَة رضي الله عنها أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ طَلَاق الْأمة تَطْلِيقَتَانِ وعدتها حيضتان ت ق
أخبر النَّبِي صلى الله عليه وسلم عَن الطَّلَاق الْمَشْرُوع فِي حق الْأمة من غير فصل بَين زوج وَزوج
وروى ابْن عمر أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا كَانَت الْأمة تَحت الرجل (فَطلقهَا) تَطْلِيقَتَيْنِ ثمَّ اشْتَرَاهَا لم تحل لَهُ حَتَّى تنْكح زوجا غَيره
احتجا بِمَا رُوِيَ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم طَلَاق العَبْد اثْنَتَانِ وقرء الْأمة حيضتان
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء
وروى أَن مكَاتبا لأم سَلمَة طلق امْرَأَته ثِنْتَيْنِ وَأَرَادَ أَن يُرَاجِعهَا فَأمره

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)