وَقَالَ مُحَمَّد وَزفر لَا تطلق للسّنة إِلَّا وَاحِدَة
لأبي حنيفَة وَأبي يُوسُف قَوْله عليه الصلاة والسلام إِن من السّنة أَن تسْتَقْبل الْعدة إستقبالا فيطلقها فِي كل طهر تَطْلِيقَة خَ م
وَالِاسْتِدْلَال بِهِ أَن إِيقَاع الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة للْحَاجة فَيجوز كَمَا لَو فرق طَلَاق الآيسة وَالصَّغِيرَة على الْأَشْهر
وَمُحَمّد يحْتَج بِمَا روى أنس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ تزوجوا وَلَا تطلقوا د فَتحرم الزِّيَادَة على الْوَاحِدَة
وَقَوله صلى الله عليه وسلم دع مَا يربيك بِمَا يريبك وَالزِّيَادَة على الْوَاحِدَة مِمَّا يريب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)