وَقَالَ مَالك وَأحمد لَا تطهر
ووافقنا الشَّافِعِي رضي الله عنه إِلَّا فِي جلد الْكَلْب فَإِنَّهُ نجس الْعين عِنْده كالخنزير وَهُوَ رِوَايَة عَن أبي حنيفَة رحمه الله
لنا مَا روى ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مر بِشَاة لميمونة ميتَة فَقَالَ هلا انتفعتم بإهابها فَقَالُوا إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا 0 خَ 0 م 0
وروى ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذا دبغ الإهاب فقد طهر م وَهَذِه نُصُوص فِي مَحل النزاع
احتجا بِمَا روى عبد الله بن عكيم قَالَ أَتَانَا كتاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قبل مَوته كنت رخصت لكم فِي جُلُود الْميتَة فَإِذا أَتَاكُم كتابي هَذَا فَلَا تنتفعوا مِنْهَا بإهاب وَلَا عصب حد
وَقَوله كنت دَلِيل على نسخ مَا تقدمه
وَالْجَوَاب من وُجُوه

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)