إِسْحَاق وَقد كذبه مَالك وَالْجرْح مقدم على التَّعْدِيل
وَالثَّانِي أَنه صلى الله عليه وسلم أضَاف الْغسْل إِلَى نَفسه بطرِيق التسبيب دون الْمُبَاشرَة كَمَا يُقَال بنى الْأَمِير قصرا وَالْمرَاد بِهِ التسبيب
وَالثَّالِث أَنه صلى الله عليه وسلم اخْتصَّ بذلك لاختصاصه بِبَقَاء نِكَاحه بعد الْمَوْت لقَوْله صلى الله عليه وسلم كل حسب وَنسب مُنْقَطع بعد الْمَوْت إِلَّا حسبي ونسبي بِخِلَاف غَيره من الْأمة لِأَن النِّكَاح لم يبْق فِي حَقهم
وَأما حَدِيث فَاطِمَة رضي الله عنها فقد أنكرهُ احْمَد وَفِي إِسْنَاده عبد الله بن نَافِع ضَعِيف ورواياته مضطربة
فَفِي بَعْضهَا أَن عليا رضي الله عنه (غسلهَا وَفِي بَعْضهَا الْمَلَائِكَة غسلتها وَفِي بَعْضهَا أَنَّهَا) غسلت نَفسهَا قبل الْمَوْت ثمَّ هُوَ خبر وَاحِد وَمَتى اضْطَرَبَتْ رواياته لَا يبْقى حجَّة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)