وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يضمن
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَو كَانَ الطَّرِيق مخوفا أَو سَافر بهَا فِي الْبَحْر فَإِنَّهُ يضمن
وَهَذَا إِذا لم يكن للوديعة حمل وَمؤنَة أما إِذا كَانَ لَهَا ذَلِك فَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيهِ
قَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله لَا يضمن سَوَاء كَانَ السّفر قَرِيبا أَو بَعيدا
وَقَالَ مُحَمَّد يضمن سَوَاء كَانَ قَرِيبا أَو بَعيدا
وَعند أبي يُوسُف إِن كَانَ بَعيدا يضمن وَإِلَّا فَلَا
لنا قَوْله تَعَالَى {مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل} وَهَذَا محسن يحفظ الْوَدِيعَة بِحَسب الْإِمْكَان
وروى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ على الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان وَلَا على الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان ق والمغل الخائن وَهَذَا لم (يخن)
إِلَّا أَن هَذَا الحَدِيث فِي إِسْنَاده (عَمْرو) بن عبد الْجَبَّار وَعبيدَة بن حسان ضعيفان قَالُوا وَهُوَ مَوْقُوف على شُرَيْح القَاضِي
احْتَجُّوا بِمَا مر من قَوْله صلى الله عليه وسلم على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَقد مر الْجَواب عَنهُ
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَو كَانَ الطَّرِيق مخوفا أَو سَافر بهَا فِي الْبَحْر فَإِنَّهُ يضمن
وَهَذَا إِذا لم يكن للوديعة حمل وَمؤنَة أما إِذا كَانَ لَهَا ذَلِك فَاخْتلف أَصْحَابنَا فِيهِ
قَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله لَا يضمن سَوَاء كَانَ السّفر قَرِيبا أَو بَعيدا
وَقَالَ مُحَمَّد يضمن سَوَاء كَانَ قَرِيبا أَو بَعيدا
وَعند أبي يُوسُف إِن كَانَ بَعيدا يضمن وَإِلَّا فَلَا
لنا قَوْله تَعَالَى {مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل} وَهَذَا محسن يحفظ الْوَدِيعَة بِحَسب الْإِمْكَان
وروى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ لَيْسَ على الْمُسْتَعِير غير الْمغل ضَمَان وَلَا على الْمُسْتَوْدع غير الْمغل ضَمَان ق والمغل الخائن وَهَذَا لم (يخن)
إِلَّا أَن هَذَا الحَدِيث فِي إِسْنَاده (عَمْرو) بن عبد الْجَبَّار وَعبيدَة بن حسان ضعيفان قَالُوا وَهُوَ مَوْقُوف على شُرَيْح القَاضِي
احْتَجُّوا بِمَا مر من قَوْله صلى الله عليه وسلم على الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه وَقد مر الْجَواب عَنهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)