وَأما الرَّابِع فَرَوَاهُ (هرير) بن عبد الرَّحْمَن عَن عَائِشَة رضي الله عنها وَلم يلقها وَلَو سلمت عارضناها بِمَا روى أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ ثَلَاث كتب عَليّ وَهِي لكم سنة الْوتر وَالضُّحَى والأضحى خَ د وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالنحر وَلَيْسَ بِوَاجِب ق وَقَالَ صلى الله عليه وسلم إِذا رَأَيْتُمْ هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فليمسك عَن شعره وأظفاره م وروى أَنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أَحدهمَا عَن نَفسه وَالْآخر عَن أمته م د بِمَعْنَاهُ وروى أَن أَبَا بكر وَعمر رضي الله عنهما كَانَا لَا يضحيان السّنة والسنتين مَخَافَة أَن
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 273)