= كتاب الْحِوَالَة =
مَسْأَلَة الْمحَال عَلَيْهِ إِذا مَاتَ مُفلسًا من غير قَضَاء الدّين أَو جحد الْحِوَالَة وَحلف وَلَا بَيِّنَة للمحتال عَاد الدّين إِلَى ذمَّة الْمُحِيل وَهُوَ قَول عمر وَعُثْمَان وَشُرَيْح رضي الله عنه وَقَالَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ لَا يعود لنا قَوْله صلى الله عليه وسلم لصَاحب الْحق الْيَد وَاللِّسَان والمحتال صَاحب حق وَقضى عُثْمَان رضي الله عنه فِي حَادِثَة بِمثل مَذْهَبنَا
وَسُئِلَ عمر رضي الله عنه عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ يعود إِلَى ذمَّة الْمُحِيل لَا توى على مَال امرىء مُسلم وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا وَمثله عَن شُرَيْح من غير نَكِير احتجا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مطل الْغَنِيّ ظلم وَمن أُحِيل على مَلِيء
مَسْأَلَة الْمحَال عَلَيْهِ إِذا مَاتَ مُفلسًا من غير قَضَاء الدّين أَو جحد الْحِوَالَة وَحلف وَلَا بَيِّنَة للمحتال عَاد الدّين إِلَى ذمَّة الْمُحِيل وَهُوَ قَول عمر وَعُثْمَان وَشُرَيْح رضي الله عنه وَقَالَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ لَا يعود لنا قَوْله صلى الله عليه وسلم لصَاحب الْحق الْيَد وَاللِّسَان والمحتال صَاحب حق وَقضى عُثْمَان رضي الله عنه فِي حَادِثَة بِمثل مَذْهَبنَا
وَسُئِلَ عمر رضي الله عنه عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ يعود إِلَى ذمَّة الْمُحِيل لَا توى على مَال امرىء مُسلم وَقد رُوِيَ مَرْفُوعا وَمثله عَن شُرَيْح من غير نَكِير احتجا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم مطل الْغَنِيّ ظلم وَمن أُحِيل على مَلِيء
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 363)