= كتاب الرَّهْن =
مَسْأَلَة الرَّهْن مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الدّين وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَعَطَاء وَطَاوُس وَابْن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير وخارجة بن زيد وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم وَقَالَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ رضي الله عنهما هُوَ أَمَانَة
وَصورته إِذا رهن عينا من آخر قيمتهَا خَمْسَة بِعشْرَة فَهَلَكت الْعين سقط من الدّين خَمْسَة وَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِخَمْسَة وَلَو كَانَت قيمَة الْعين عشرَة وَالدّين خَمْسَة فَهَلَك سقط الدّين وتهلك الزِّيَادَة لآنها أَمَانَة عندنَا وَعِنْدَهُمَا يهْلك الْكل أَمَانَة وَلَا يسْقط شَيْء من الدّين
وَقَالَ مَالك رضي الله عنه إِن هلك بِأَمْر ظَاهر فَهُوَ فِي ضَمَان الرَّاهِن وَإِن هلك بأمرخفي فَهُوَ فِي ضَمَان الْمُرْتَهن فَالْحَاصِل أَن حكم الرَّهْن عندنَا أَنه يملك اسْتِيفَاء لحقه وَعِنْدَهُمَا حكمه حكم حق الْمُطَالبَة (بِالْبيعِ) واختصاصه بالمالية من بَين سَائِر الْغُرَمَاء
لنا مَا روى أَن رجلا رهن فرسا فنفق فاختصما إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذهب حَقك
مَسْأَلَة الرَّهْن مَضْمُون بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الدّين وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود وَشُرَيْح وَالشعْبِيّ وَابْن سِيرِين وَالْحسن وَعَطَاء وَطَاوُس وَابْن الْمسيب وَعُرْوَة بن الزبير وخارجة بن زيد وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم وَقَالَ الشَّافِعِي وَاحْمَدْ رضي الله عنهما هُوَ أَمَانَة
وَصورته إِذا رهن عينا من آخر قيمتهَا خَمْسَة بِعشْرَة فَهَلَكت الْعين سقط من الدّين خَمْسَة وَيرجع الْمُرْتَهن على الرَّاهِن بِخَمْسَة وَلَو كَانَت قيمَة الْعين عشرَة وَالدّين خَمْسَة فَهَلَك سقط الدّين وتهلك الزِّيَادَة لآنها أَمَانَة عندنَا وَعِنْدَهُمَا يهْلك الْكل أَمَانَة وَلَا يسْقط شَيْء من الدّين
وَقَالَ مَالك رضي الله عنه إِن هلك بِأَمْر ظَاهر فَهُوَ فِي ضَمَان الرَّاهِن وَإِن هلك بأمرخفي فَهُوَ فِي ضَمَان الْمُرْتَهن فَالْحَاصِل أَن حكم الرَّهْن عندنَا أَنه يملك اسْتِيفَاء لحقه وَعِنْدَهُمَا حكمه حكم حق الْمُطَالبَة (بِالْبيعِ) واختصاصه بالمالية من بَين سَائِر الْغُرَمَاء
لنا مَا روى أَن رجلا رهن فرسا فنفق فاختصما إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذهب حَقك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 365)