احْتج الشَّافِعِي رضي الله عنه بِمَا روينَا من قَوْله صلى الله عليه وسلم لَا عتق فِيمَا لَا يملكهُ ابْن آدم
شَرط الْإِعْتَاق بِملك الْمحل مُطلقًا فَيَنْصَرِف إِلَى الْملك الثَّابِت رَقَبَة ويدا لِأَنَّهُ هُوَ الْكَامِل وَالثَّابِت هُنَاكَ ملك الرَّقَبَة دون الْيَد قُلْنَا الحَدِيث لَا يتَنَاوَل ملك الرَّقَبَة وَالْيَد بل ملك الرَّقَبَة لَا غير أَلا ترى أَن الْآجر لَو أعتق العَبْد الْمُسْتَأْجر أَنه ينفذ عتقه وَإِن انْعَدم ملك الْيَد
وَلَو سلمنَا أَنه ينتظمهما لَكِن خص عَن الحَدِيث إِعْتَاق الْآجر فالتخصيص هُنَاكَ يكون تَخْصِيصًا هُنَا
مَسْأَلَة لَا يَصح رهن الْمشَاع عندنَا سَوَاء كَانَ من الشَّرِيك أَو من ثَالِث بِأَن كَانَ (عِنْد شريك) أَو (عِنْد) أَجْنَبِي أَو كَانَ فِيمَا يحْتَمل الْقِسْمَة أَولا وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَاحْمَدْ رضي الله عنهم يَصح
وَاخْتلف الْمَشَايِخ فِيهِ قَالَ بَعضهم إِنَّه بَاطِل لفقد مَحَله الَّذِي يجْرِي (مجْرى) الرُّكْن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 370)