مَسْأَلَة الْأَب لَا يملك إِجْبَار الْبكر الْبَالِغَة على النِّكَاح وَهُوَ قَول عمر وَابْن عَبَّاس وَأبي مُوسَى وَأبي هُرَيْرَة وَجَابِر وَابْن عمر وَمَالك رضي الله عنهم وَقَالَ الشَّافِعِي يملك وَعَن أَحْمد كالمذهبين لنا سَبْعَة أَحَادِيث أَحدهَا مَا روى ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ الثّيّب أَحَق بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر وإذنا صماتها حد ق
فالنبي صلى الله عليه وسلم أَمر بالاستئمار وَجعل سكُوتهَا إِذْنا مِنْهَا فَمن جوز نِكَاحهَا من غير استئمار مِنْهَا وَلَا إِذن فقد خَالف النَّص
وروى ابْن عَبَّاس أَن جَارِيَة بكرا أَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذكرت لَهُ أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة فَخَيرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم حد
وروى ابْن عَبَّاس أَن خذاما أَبَا وَدِيعَة أنكح ابْنَته رجلا فَأَتَت النَّبِي عليه الصلاة والسلام فاشتكت إِلَيْهِ أَنَّهَا أنكحت وَهِي كارهة فانتزعها النَّبِي صلى الله عليه وسلم من زَوجهَا وَقَالَ لَا تكرهوهن حد
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت جَاءَت فتاة إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي وَنعم الْأَب هُوَ زَوجنِي ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته قَالَ فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا
فالنبي صلى الله عليه وسلم أَمر بالاستئمار وَجعل سكُوتهَا إِذْنا مِنْهَا فَمن جوز نِكَاحهَا من غير استئمار مِنْهَا وَلَا إِذن فقد خَالف النَّص
وروى ابْن عَبَّاس أَن جَارِيَة بكرا أَتَت النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذكرت لَهُ أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي كارهة فَخَيرهَا النَّبِي صلى الله عليه وسلم حد
وروى ابْن عَبَّاس أَن خذاما أَبَا وَدِيعَة أنكح ابْنَته رجلا فَأَتَت النَّبِي عليه الصلاة والسلام فاشتكت إِلَيْهِ أَنَّهَا أنكحت وَهِي كارهة فانتزعها النَّبِي صلى الله عليه وسلم من زَوجهَا وَقَالَ لَا تكرهوهن حد
وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت جَاءَت فتاة إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَت يَا رَسُول الله إِن أبي وَنعم الْأَب هُوَ زَوجنِي ابْن أَخِيه ليرْفَع بِي خسيسته قَالَ فَجعل الْأَمر إِلَيْهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)