واجمعوا ان قَول الصَّحَابِيّ لَا يكون حجَّة على الصَّحَابِيّ
وَالظَّاهِر من الْمذَاهب انهم اذا اخْتلفُوا يسْقط الِاحْتِجَاج باقوالهم فنبدأ بِمَا تمسك بِهِ الْقَائِلُونَ بَان قَول الصَّحَابِيّ حجَّة
فمما استدلوا بِهِ مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم انه قَالَ عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي
فَنَقُول لَهُم انما عني بِالسنةِ الامر فِيهَا بِلُزُوم الطَّاعَة للخلفاء

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)