احدهما تَقْلِيد الْعلمَاء بَعضهم بَعْضًا من غير الصَّحَابَة
وَالثَّانِي تَقْلِيد الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة
القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
وَهل ينْتَصب قَوْله حجَّة وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ
اخْتلف الْعلمَاء فِي قَول الصَّحَابِيّ الْمُجْتَهد فَذهب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم الى انه حجَّة يجب على الْمُجْتَهدين من اهل سَائِر الاعصار التَّمَسُّك بِهِ ثمَّ قَالَ لَهُم انما يكون حجَّة اذا لم تخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن نقل قَول وَاحِد عَن وَاحِد وَلم يظْهر خلاف فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة وان لم ينتشر
وَقَالَ فِي بعض اقواله اذا اخْتلف الصَّحَابَة رضي الله عنهم فالتمسك بقول الْخُلَفَاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسْقط الِاحْتِجَاج باقوال الصَّحَابَة لاجل الِاخْتِلَاف
وَقَالَ فِي بعض اقواله الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ
وَالثَّانِي تَقْلِيد الصَّحَابَة رضي الله عنهم وَبَقِي علينا الْكَلَام فِي تَقْلِيد الصَّحَابَة
القَوْل فِي تَقْلِيد الصَّحَابِيّ
وَهل ينْتَصب قَوْله حجَّة وَذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ
اخْتلف الْعلمَاء فِي قَول الصَّحَابِيّ الْمُجْتَهد فَذهب الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم الى انه حجَّة يجب على الْمُجْتَهدين من اهل سَائِر الاعصار التَّمَسُّك بِهِ ثمَّ قَالَ لَهُم انما يكون حجَّة اذا لم تخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن نقل قَول وَاحِد عَن وَاحِد وَلم يظْهر خلاف فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة وان لم ينتشر
وَقَالَ فِي بعض اقواله اذا اخْتلف الصَّحَابَة رضي الله عنهم فالتمسك بقول الْخُلَفَاء اولى وهذ كالدليل على انه لم يسْقط الِاحْتِجَاج باقوال الصَّحَابَة لاجل الِاخْتِلَاف
وَقَالَ فِي بعض اقواله الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)