وَفِي الْجُمْلَة فَهَذِهِ الْمسَائِل لَهَا صُورَتَانِ إِحْدَاهمَا أَن لَا يعرف الْمَأْمُوم أَن إِمَامه فعل مَا يبطل الصَّلَاة فَهَذَا يُصَلِّي خَلفه بِاتِّفَاق السّلف وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَغَيرهم وَلَيْسَ فِي هَذَا خلاف مُتَقَدم وَإِنَّمَا خَالف بعض المتعصبين من الْمُتَأَخِّرين فزعموا أَن الصَّلَاة خلف الْحَنَفِيّ لَا تصح وان أُتِي بالواجبات لِأَنَّهُ أَدَّاهَا وَهُوَ لَا يعْتَقد وُجُوبهَا وَقَائِل هَذَا القَوْل إِلَى أَن يُسْتَتَاب كَمَا يُسْتَتَاب أهل الْبدع أحْوج مِنْهُ إِلَى يعْتد بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُ مازال الْمُسلمُونَ على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه رضي الله عنهم يُصَلِّي بَعضهم بِبَعْض واكثر الْأَئِمَّة لَا يميزون بَين الْمسنون والمفروض بل يصلونَ الصَّلَوَات الشَّرْعِيَّة وَلَو كَانَ الْعلم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)