ذَلِك جمَاعَة من أَصْحَاب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد رَحِمهم الله تَعَالَى

‌‌وَالْقَوْل الثَّانِي
تصح صَلَاة الْمَأْمُوم وَهُوَ قَول جُمْهُور السّلف وَهُوَ مَذْهَب مَالك رحمه الله وَأحد قولي الشَّافِعِي وَأحمد بل وَأبي حنيفَة وَأكْثر نُصُوص الإِمَام أَحْمد على هَذَا هُوَ الصَّوَاب لما ثَبت فِي الصَّحِيح وَغَيره عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَنه قَالَ (يصلونَ بكم فَإِن أَصَابُوا فلكم وَلَهُم وَإِن أخطئوا فلكم وَعَلَيْهِم) فقد بَين صلى الله عليه وسلم أَن خطأ الإِمَام لَا يتَعَدَّى

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)