وَالْجَوَاب إِن هَذَا الحَدِيث قد روى من طَرِيق عَن جَابر وَابْن عمر رضي الله عنهما وَصرح أَئِمَّة الْجرْح وَالتَّعْدِيل بِأَنَّهُ لم يَصح مِنْهُ شَيْء وَأَن هَذَا الحَدِيث لم يثبت عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَقد يحكم عَلَيْهِ الْحفاظ بِمَا يشفي وَيَكْفِي فَمن رام الْبَحْث عَن طرقه وَعَن تضعيفها فَهُوَ مُمكن بِالنّظرِ فِي كتاب من كتب هَذَا الشَّأْن وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيث لَا تقوم بِهِ حجَّة ثمَّ لَو كَانَ مِمَّا تقوم بِهِ الْحجَّة فمالكم أَيهَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)