فِي غير مَسْأَلَة كمخالفته لَهُ فِي سبي أهل الرِّدَّة وَفِي الأَرْض المغنومة فَقَسمهَا أَبُو بكر ووقفها عمر رضي الله عنهما وَفِي الْعَطاء فقد كَانَ أَبُو بكر يرى التَّسْوِيَة وَعمر يرى المفاضلة وَفِي الِاسْتِخْلَاف فقد اسْتخْلف أَبُو بكر وَلم يسْتَخْلف عمر بل جعل الْأَمر شُورَى وَقَالَ أَن اسْتخْلف فقد اسْتخْلف أَبُو بكر وَإِن لم اسْتخْلف فَإِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم لم يسْتَخْلف قَالَ ابْن عمر فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن ذكره رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَعلمت أَنه لَا يعدل برَسُول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وَإنَّهُ غير مستخلف وَخَالفهُ أَيْضا فِي الْجد والأخوة فَلَو كَانَ المُرَاد بقوله أَنه يستحي من مُخَالفَة أبي بكر فِي الْكَلَالَة هُوَ مَا قَالُوهُ لَكَانَ منقوضا عَلَيْهِم بِهَذِهِ المخالفات فَإِنَّهُ صَحَّ خِلَافه لَهُ وَلم يستحي مِنْهُ فَمَا أجابوا بِهِ فِي هَذِه المخالفات فَهُوَ جَوَابنَا عَلَيْهِم فِي تِلْكَ الْمُوَافقَة وَبَيَانه إِنَّهُم إِذا قَالُوا خَالفه فِي هَذِه الْمسَائِل لِأَن اجْتِهَاده كَانَ على خلاف اجْتِهَاد أبي بكر قُلْنَا وَوَافَقَهُ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة لِأَن اجْتِهَاده كَانَ مُوَافقا لاجتهاده وَلَيْسَ من التَّقْلِيد فِي شَيْء وَأَيْضًا قد ثَبت أَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه أقرّ عِنْد مَوته بِأَنَّهُ لم يقْض فِي الْكَلَالَة بِشَيْء واعترف أَنه لم يفهمها فَلَو كَانَ قد قَالَ بِمَا قَالَ بِهِ أَبُو بكر رضي الله عنه تقليدا لَهُ لما أقرّ بِأَنَّهُ لم يقْض فِيهَا بِشَيْء وَلَا قَالَ أَنه لم يفهمها وَلَو سلمنَا أَن عمر قلد أَبَا بكر فِي هَذِه الْمَسْأَلَة لم تقم بذلك حجَّة لما تقرر من عدم حجَّة أَقْوَال

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 23)