أَو مُجْتَهدا فِي الْأُصُول وَالْفُرُوع لَيْسَ بِشَرْط
162 -‌‌ فصل

الْإِمَامَة تثبت بِاخْتِيَار أهل الصّلاح وتنعقد بِقدر رجل وَاحِد من أهل الْعَدَالَة وَالِاجْتِهَاد وَدلَالَة الثُّبُوت تَفْوِيض النَّبِي صلى الله عليه وسلم ولَايَة الْإِمَامَة إِلَى الصَّحَابَة حَيْثُ قَالَ (إِن وليتموها أَبَا بكر تَجِدُوهُ ضَعِيفا فِي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)