311 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: " الْأُولَى: إِذْنٌ، وَالثَّانِيَةُ: مُؤَامَرَةٌ، وَالثَّالِثَةُ: عَزْمَةٌ، فَإِمَّا أَنْ يَأْذَنُوا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَرُدُّوا "
(খণ্ড: ٢٣٥) (পৃষ্ঠা: ٣١٠)