50400 - قال يحيى بن سلّام: {والركع السجود} أهل الصلاة يُصَلُّون إليه(1). (ز)
من أحكام الآية:
50401 - عن ابن عباس، قال: قال اللهُ لنبيه: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود}، قال: طواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلّا أنّ الله قد أحَلَّ فيه المنطق، فمَن نطق فلا ينطق إلا بخير»(2). (10/ 464)
50402 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجلٌ، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة أو بالمروة قبل الصفا؟ وأُصَلِّي قبل أن أطوف أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك مِن كتاب الله؛ فإنّه أجدر أن يحفظ، قال الله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] فالصفا قبل المروة، وقال: {لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] فالذبح قبل الحلق، وقال: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} فالطواف قبل الصلاة(3). (2/ 93)
{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}
50403 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الطفيل- قال: لَمّا أُمر إبراهيم أن يُؤَذِّن في الناس تواضعت له الجبال، ورُفِعت له الأرض، فقام، فقال: يا أيها(1) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 363.
(2) أخرجه الحاكم 2/ 293 (3056)، من طريق يزيد بن هارون، أنبأ القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به … ثم ساقه بنحوه من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يُخَرِّجاه». وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 494: «وحديث حماد بن سلمة عن عطاء في المتابع الذي ذكره الحاكم إسناده جيد؛ فإنه سمع منه قبل الاختلاط». وقال في تحفة المحتاج 1/ 156 (30): «والقاسم هذا ثقة، كما قاله أبو داود وغيره». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 360 معلقًا على تصحيح الحاكم: «وهو كما قال، فإنّهم ثقات». وقال الألباني في الإرواء 1/ 154 (121): «صحيح».
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 517 (14916)، والحاكم 2/ 270 - 271. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
من أحكام الآية:
50401 - عن ابن عباس، قال: قال اللهُ لنبيه: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود}، قال: طواف قبل الصلاة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلّا أنّ الله قد أحَلَّ فيه المنطق، فمَن نطق فلا ينطق إلا بخير»(2). (10/ 464)
50402 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجلٌ، فقال: أبْدَأُ بالصفا قبل المروة أو بالمروة قبل الصفا؟ وأُصَلِّي قبل أن أطوف أو أطوف قبل؟ وأحلق قبل أن أذبح أو أذبح قبل أن أحلق؟ فقال ابن عباس: خذوا ذلك مِن كتاب الله؛ فإنّه أجدر أن يحفظ، قال الله: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} [البقرة: 158] فالصفا قبل المروة، وقال: {لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} [البقرة: 196] فالذبح قبل الحلق، وقال: {وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود} فالطواف قبل الصلاة(3). (2/ 93)
{وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}
50403 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الطفيل- قال: لَمّا أُمر إبراهيم أن يُؤَذِّن في الناس تواضعت له الجبال، ورُفِعت له الأرض، فقام، فقال: يا أيها(1) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 363.
(2) أخرجه الحاكم 2/ 293 (3056)، من طريق يزيد بن هارون، أنبأ القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به … ثم ساقه بنحوه من طريق حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يُخَرِّجاه». وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 494: «وحديث حماد بن سلمة عن عطاء في المتابع الذي ذكره الحاكم إسناده جيد؛ فإنه سمع منه قبل الاختلاط». وقال في تحفة المحتاج 1/ 156 (30): «والقاسم هذا ثقة، كما قاله أبو داود وغيره». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 360 معلقًا على تصحيح الحاكم: «وهو كما قال، فإنّهم ثقات». وقال الألباني في الإرواء 1/ 154 (121): «صحيح».
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 8/ 517 (14916)، والحاكم 2/ 270 - 271. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٨٧)