{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}
50756 - عن عبد الله بن عباس، {فاذا وجبت}، قال: سَقَطَتْ على جنبها(1). (10/ 506)
50757 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فاذا وجبت}، قال: نُحِرَتْ(2). (10/ 506)
50758 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جُرَيْج- {فإذا وجبت جنوبها}، قال: سقطت إلى الأرض(3). (10/ 506)
50759 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي يحيى- {فإذا وجبت}: نُحِرَت، فسقطت جنوبها على الأرض مِن قيام أو بروك(4). (ز)
50760 - عن عطاء الخراساني -من طريق يونس- في قول الله تبارك وتعالى: {فإذا وجبت جنوبها}، قال: إذا جرت وسقطت جنوبها إلى الأرض(5). (ز)
50761 - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا وجبت جنوبها}، يعني: فإذا خرَّت لجنبها على الأرض بعد نحرها(6). (ز)
50762 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- في قوله: {فإذا وجبت}، قال: إذا فرغت ونحرت(7). (ز)
50763 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فإذا وجبت جنوبها}، قال: فإذا ماتَتْ(8) [4478]. (ز)[4478] ذكر ابنُ كثير (10/ 66) قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج، وابن عباس من طريق العوفي، وابن زيد، ثم علَّق على قول ابن زيد قائلًا: «وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها، وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعجِلوا النفوس أن تَزْهَق»».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في فتح الباري 3/ 537 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 16/ 561. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 378، وابن جرير 16/ 560 - 561. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 378، وابن جرير 16/ 561 بلفظ: نحرت.
(5) أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص 118 (تفسير عطاء الخراساني).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 128.
(7) أخرجه ابن جرير 16/ 561.
(8) أخرجه ابن جرير 16/ 561.
50756 - عن عبد الله بن عباس، {فاذا وجبت}، قال: سَقَطَتْ على جنبها(1). (10/ 506)
50757 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فاذا وجبت}، قال: نُحِرَتْ(2). (10/ 506)
50758 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح، وابن جُرَيْج- {فإذا وجبت جنوبها}، قال: سقطت إلى الأرض(3). (10/ 506)
50759 - عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي يحيى- {فإذا وجبت}: نُحِرَت، فسقطت جنوبها على الأرض مِن قيام أو بروك(4). (ز)
50760 - عن عطاء الخراساني -من طريق يونس- في قول الله تبارك وتعالى: {فإذا وجبت جنوبها}، قال: إذا جرت وسقطت جنوبها إلى الأرض(5). (ز)
50761 - قال مقاتل بن سليمان: {فإذا وجبت جنوبها}، يعني: فإذا خرَّت لجنبها على الأرض بعد نحرها(6). (ز)
50762 - عن محمد بن إسحاق -من طريق سلمة- في قوله: {فإذا وجبت}، قال: إذا فرغت ونحرت(7). (ز)
50763 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فإذا وجبت جنوبها}، قال: فإذا ماتَتْ(8) [4478]. (ز)[4478] ذكر ابنُ كثير (10/ 66) قول مجاهد من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج، وابن عباس من طريق العوفي، وابن زيد، ثم علَّق على قول ابن زيد قائلًا: «وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد، فإنه لا يجوز الأكل من البدنة إذا نحرت حتى تموت وتبرد حركتها، وقد جاء في حديث مرفوع: «ولا تُعجِلوا النفوس أن تَزْهَق»».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في فتح الباري 3/ 537 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 16/ 561. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 378، وابن جرير 16/ 560 - 561. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه يحيى بن سلام 1/ 378، وابن جرير 16/ 561 بلفظ: نحرت.
(5) أخرجه أبو جعفر الرملي في جزئه ص 118 (تفسير عطاء الخراساني).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 128.
(7) أخرجه ابن جرير 16/ 561.
(8) أخرجه ابن جرير 16/ 561.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ١٤٥)