أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}، قال ابن عباس: فكل فَرْج سواهما فهو حرام(1). (ز)

51386 - عن سعيد بن جبير، في قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} يعني: عن الفواحش، {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} يعني: ولائدَهم، {فإنهم غير ملومين} قال: لا يُلامُون على جماع أزواجهم وولائدهم(2). (10/ 565)

51387 - عن محمد بن كعب القرظي، قال: كلُّ فَرْج عليك حرام إلا فرجين؛ قال الله: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم}(3). (10/ 566)

51388 - عن إسماعيل السُّدِّيّ، في قوله: {إلا على أزواجهم} يعني: إلا من امرأته، {أو ما ملكت أيمانهم} قال: أمَته(4). (10/ 566)

51389 - قال مقاتل بن سليمان: {والذين هم لفروجهم حافظون} عن الفواحش. ثم استثنى، فقال سبحانه: {إلا على أزواجهم} يعني: حلائلهم، {أو ما ملكت أيمانهم} من الولائد؛ {فإنهم غير ملومين} يعني: لا يُلامون على الحلال(5). (ز)

51390 - قال يحيى بن سلّام: قوله: {والذين هم لفروجهم حافظون} مِن الزنا، {إلا على أزواجهم} إن شاء تزوج واحدة، وإن شاء تزوج اثنتين، وإن شاء ثلاثًا، وإن شاء أربعًا، لا يَحِلُّ له ما فوق ذلك، {أو ما ملكت أيمانهم} يطأ بملك يمينه كم شاء، {فإنهم غير ملومين} في أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، لا لوم عليهم في ذلك، أي: لا إثم عليهم(6). (ز)


‌‌ ‌‌{فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7)}

51391 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: نهاهم الله نهيًا شديدًا، فقال: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}، فسَمّى الزاني مِن العادِين(7). (ز)
51392 - عن أبي عبد الرحمن [السلمي]-من طريق عطاء- في قوله: {فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون}، قال: الزِّنا(8). (10/ 556)(1) أخرجه الترمذي 2/ 594 (1150)، والطبراني، والبيهقي.
(2) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 152.
(6) تفسير يحيى بن سلام 1/ 393.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 12.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 13. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٢٥٨)