أحكام متعلقة بالآية:
52258 - عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئْتُ عن كثير بن الصلت، قال: كُنّا عند مروان، وفينا زيد [بن ثابت]، فقال زيد: كنا نقرأ: (والشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). قال مروان: ألا كتبتها في المصحف! قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال: أنا أشفيكم مِن ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر كذا وكذا، وذكر الرجم، فقال: يا رسول الله، أكْتِبْنِي آيةَ الرجم. قال: «لا أستطيع الآن». هذا، أو نحو ذلك(1). (ز)
52259 - عن عبادة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خُذوا عَنِّي، خذوا عَنِّي، قد جعل الله لَهُنَّ سبيلًا؛ البِكر بالبِكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(2). (ز)
52260 - عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قضى اللهُ ورسوله: إن شَهِد أربعةٌ على بكرَيْن جُلِدا، كما قال الله: {مائة جلدة}، وغُرِّبا سنةً غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتّى»(3). (10/ 635)
52261 - عن الشيباني: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: هل رَجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري(4). (10/ 637)(1) أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 271 (7148)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 1/ 220 - 221 (117)، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نُبِّئت عن كثير بن الصلت به.
إسناده ضعيف؛ لجهالة وإبهام شيخ ابن سيرين الراوي عن كثير بن الصلت.
لكن الأثر ثابت بطرق أخرى، قال البيهقي في السنن الكبرى 8/ 211: «في هذا وما قبله دلالة على أنّ آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا». وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 7: «هذه طرق كلها متعددة، ودالَّة على أنّ آية الرجم كانت مكتوبةً، فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به». وينظر: تخريج الألباني لبعضها في الصحيحة 6/ 972.
(2) أخرجه مسلم 3/ 1316 (1690)، وابن المنذر 2/ 602 (1468، 1469)، وابن جرير 6/ 496 - 497، وابن أبي حاتم 3/ 894 - 895 (4981)، 8/ 2517 (14091).
(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 313 (13318).
(4) أخرجه البخاري (6840، 6813)، ومسلم (1702).
52258 - عن محمد بن سيرين، قال: نُبِّئْتُ عن كثير بن الصلت، قال: كُنّا عند مروان، وفينا زيد [بن ثابت]، فقال زيد: كنا نقرأ: (والشَّيْخُ والشَّيْخَةُ فارْجُمُوهُما البَتَّةَ). قال مروان: ألا كتبتها في المصحف! قال: ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب، فقال: أنا أشفيكم مِن ذلك. قال: قلنا: فكيف؟ قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكر كذا وكذا، وذكر الرجم، فقال: يا رسول الله، أكْتِبْنِي آيةَ الرجم. قال: «لا أستطيع الآن». هذا، أو نحو ذلك(1). (ز)
52259 - عن عبادة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خُذوا عَنِّي، خذوا عَنِّي، قد جعل الله لَهُنَّ سبيلًا؛ البِكر بالبِكر جلدُ مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم»(2). (ز)
52260 - عن عمرو بن شعيب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قضى اللهُ ورسوله: إن شَهِد أربعةٌ على بكرَيْن جُلِدا، كما قال الله: {مائة جلدة}، وغُرِّبا سنةً غير الأرض التي كانا بها، وتغريبهما شتّى»(3). (10/ 635)
52261 - عن الشيباني: سألتُ عبد الله بن أبي أوفى: هل رَجَم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلتُ: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري(4). (10/ 637)(1) أخرجه النسائي في الكبرى 4/ 271 (7148)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 1/ 220 - 221 (117)، من طريق ابن عون، عن ابن سيرين، قال: نُبِّئت عن كثير بن الصلت به.
إسناده ضعيف؛ لجهالة وإبهام شيخ ابن سيرين الراوي عن كثير بن الصلت.
لكن الأثر ثابت بطرق أخرى، قال البيهقي في السنن الكبرى 8/ 211: «في هذا وما قبله دلالة على أنّ آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا». وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 7: «هذه طرق كلها متعددة، ودالَّة على أنّ آية الرجم كانت مكتوبةً، فنسخ تلاوتها، وبقي حكمها معمولًا به». وينظر: تخريج الألباني لبعضها في الصحيحة 6/ 972.
(2) أخرجه مسلم 3/ 1316 (1690)، وابن المنذر 2/ 602 (1468، 1469)، وابن جرير 6/ 496 - 497، وابن أبي حاتم 3/ 894 - 895 (4981)، 8/ 2517 (14091).
(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 313 (13318).
(4) أخرجه البخاري (6840، 6813)، ومسلم (1702).
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٠٦)