دين الله}. فقلتُ لحماد: أهذا في الحكم؟ قال: في الحُكْم، والجلد(1). (10/ 635)
52288 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب(2). (ز)
52289 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة(3). (ز)
52290 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما(4). (ز)
52291 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله عز وجل: {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: تعطيل الحدود(5). (ز)
52292 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: رِقَّةً في أمر الله عز وجل، مِن تعطيل الحدود عليهما(6). (ز)
52293 - عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله(7). (ز)
52294 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة}: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما(8). (ز)
52295 - قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما(9). (ز)
52296 - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: ترك الحَدِّ(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 527، وابن جرير 17/ 143 واللفظ له، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 143.
(3) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 424.
(4) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 157.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 367 (13506)، وفي تفسيره 2/ 50.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 140.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 142.
(9) تفسير يحيى بن سلام 1/ 424. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(10) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 415.
52288 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: يُجتَهد في حدِّ الزاني والفرية، ويخفف في حدِّ الشراب(2). (ز)
52289 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: في حكم الله الذي حَكَم به على الزِّناة(3). (ز)
52290 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في قول الله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تدعهما رحمةً لهما مِن إقامة الحد عليهما(4). (ز)
52291 - عن محمد بن السائب الكلبي -من طريق معمر- في قوله عز وجل: {ولا تأخذكم بهما رأفة}، قال: تعطيل الحدود(5). (ز)
52292 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، يعني: رِقَّةً في أمر الله عز وجل، مِن تعطيل الحدود عليهما(6). (ز)
52293 - عن عبد الملك ابن جُرَيج-من طريق حجاج- {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: لا تُضَيِّعوا حدودَ الله(7). (ز)
52294 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة}: فتدعوهما من حدود الله التي أمر بها، وافترضها عليهما(8). (ز)
52295 - قال يحيى بن سلّام: وسألتُ سفيانَ الثوري فقال لي مثل قولهما(9). (ز)
52296 - عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- في قوله: {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله}، قال: ترك الحَدِّ(10). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 527، وابن جرير 17/ 143 واللفظ له، وابن أبي حاتم 8/ 2519. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 143.
(3) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 424.
(4) أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 157.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 367 (13506)، وفي تفسيره 2/ 50.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(7) أخرجه ابن جرير 17/ 140.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 142.
(9) تفسير يحيى بن سلام 1/ 424. أي: مثل قول الحسن وعطاء السابق: أي: حتى لا تعطل الحدود.
(10) أخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 415.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١١)