52318 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: نَفَرٌ مِن المسلمين(1). (ز)

52319 - قال قتادة بن دعامة: ثلاثة فصاعدًا(2). (ز)

52320 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {وليشهد} يعني: وليحضر {عذابهما} يعني: جلدهما(3). (ز)

52321 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الطائفة: الثلاثة فصاعدًا(4). (10/ 637)

52322 - قال مقاتل بن سليمان: {طائفة من المؤمنين}، يعني: رجلين فصاعدًا، يكون ذلك نكالًا لهما، وعظةً للمؤمنين(5). (ز)

52323 - عن ابن وهب، قال: سألت الليث [بن سعد] في قول الله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}. قال: الطائفة: أربعة نفر فصاعدًا، ألّا يكون في الزنا أقلُّ مِن أربعة للشهادة. قلت له: فيُجزي السلطان أن يحضر أربعةُ نفر عذابَ الزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك الرجل في أمَتِه إذا أقام عليها الحدَّ يحضر [أربعةُ] نفر؟ فقال لي: نعم. =

52324 - وقال لي مالك [بن أنس] مثل هذا كله(6). (ز)

52325 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهب- في قوله: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين}، قال: الطائفة أرى أربعة نفر فصاعدًا؛ لأنّه لا تكون شهادة في الزنا دون أربعة شهداء فصاعدًا(7). (ز)

52326 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في الآية، قال: الطائفة التي يجب بها الحدُّ أربعةٌ(8). (10/ 637)(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50، وابن جرير 17/ 148، وابن أبي حاتم 8/ 2521.
(2) تفسير البغوي 6/ 8.
(3) علَّقه يحيى بن سلام 1/ 426.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 14/ 512 (29319)، وابن جرير 17/ 147، وابن أبي حاتم 8/ 2521.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 182.
(6) أخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 165 (350)، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 162.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2521 (14116)، وأخرجه ابن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 165 (350) كما في الأثر السابق.
(8) أخرجه ابن جرير 17/ 148.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٥)