52332 - عن عطاء بن أبي رباح، قال: كانت بغايا في الجاهلية؛ بغايا آل فلان، وبغايا آل فلان، فقال الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، فأحكم اللهُ ذلك مِن أمر الجاهلية بالإسلام. قيل له: أعنِ ابن عباس؟ قال: نعم(1). (10/ 639)

52333 - عن عبد الله بن عمرو -من طريق القاسم بن محمد- قال: كانت امرأةٌ يُقال لها: أم مهزول، وكانت تُسافِح الرجل، وتَشْرِطُ أن تُنفِق عليه، فأراد رجلٌ مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها؛ فأنزل الله: {الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}(2). (10/ 641)

52334 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية: {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: نزلت في نساء مَواردَ كنَّ بالمدينة(3). (ز)

52335 - عن سعيد بن جبير -من طريق سفيان الثوري- قال: كُنَّ نساء بغايا في الجاهلية، كان الرجل ينكح المرأة في الإسلام، فيُصِيب منها، فحُرِّمَ ذلك في الإسلام؛ فأنزل الله: {الزانية لا ينكحها إلا زان}(4). (10/ 644)

52336 - عن عاصم بن المنذر، قال: سألتُ عروةَ عن قوله: {الزاني لا ينكح إلا(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 247 - 248 (13862)، وابن جرير 17/ 154 - 155، وابن أبي حاتم 8/ 2524 (14136)، من طريق حجاج المصيصي وعبد الوهاب بن عطاء، كلاهما عن ابن جريج، قال: سمعت عطاء به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
إسناده صحيح.
(2) أخرجه أحمد 11/ 16 (6480)، 11/ 669 - 670 (7099)، والحاكم 2/ 211 (2785)، وابن جرير 17/ 150، وابن أبي حاتم 8/ 2525 (14140).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الهيثمي في المجمع 7/ 73 - 74 (11193): «ورجال أحمد ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 293 بعد نقله لكلام الحاكم والذهبي: «وهو كما قالا».
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 151، 156 مرسلًا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272، وابن جرير 17/ 156 - 157 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، وزاد: … ومنهن امرأة يقال لها: أم مهزول، وابن أبي حاتم 8/ 2525، والبيهقي 7/ 153 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤١٨)