52342 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورْقاء، عن ابن أبي نجيح- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، قال: رجال كانوا يريدون الزِّنا بنساءٍ زواني بغايا متعالمات، كُنَّ كذلك في الجاهلية. قيل لهم: هذا حرام. فأرادوا نكاحهن، فحرَّم اللهُ عليهم نكاحهنَّ(1). (10/ 640)
52343 - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نجيح-: كان في الجاهلية بغايا، معلومٌ ذلك مِنهُنَّ، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن؛ فأنزل الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} الآية(2). (ز)
52344 - عن محمد ابن شهاب الزهري =
52345 - وقتادة بن دعامة -من طريق معمر-، نحو ذلك(3). (ز)
52346 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: كُنَّ نساء يُكرين أنفسهنَّ في الجاهلية(4). (ز)
52347 - عن القاسم بن أبي بَزَّة -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الرجلُ ينكح الزانيةَ في الجاهلية التي قد عُلِم ذلك منها، يتخذها مَأْكَلَةً، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنُهوا عن ذلك(5). (ز)
52348 - قال مقاتل بن سليمان: في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، يعني: الوَلائِد اللاتي يزنين بالأجر علانيةً، منهن: أم شريك جارية عمرو بن عمير المخزومى، وأم مهزول جارية ابن أبي السائب بن عابد، وسريفة جارية زمعة بن الأسود، وحلالة جارية سهيل بن عمرو، وقريبة جارية هشام بن عمرو، وفرشى جارية عبد الله بن خطل، وأم عِلْيَط جارية صفوان بن أمية، وحَنَّة القبطية جارية العاص بن وائل، وأميمة جارية عبد الله بن أبي، ومسيكة بنت أمية جارية عبد الله بن(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 - 273، وابن جرير 17/ 153 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155، وإسحاق البستي في تفسيره ص 421 من طريق إبراهيم بن مهاجر مرسلًا.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155 مرسلًا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 261 (17197)، وابن جرير 17/ 157 مرسلًا.
(5) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51، وابن جرير 17/ 156 مرسلًا.
52343 - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نجيح-: كان في الجاهلية بغايا، معلومٌ ذلك مِنهُنَّ، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن؛ فأنزل الله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} الآية(2). (ز)
52344 - عن محمد ابن شهاب الزهري =
52345 - وقتادة بن دعامة -من طريق معمر-، نحو ذلك(3). (ز)
52346 - عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}، قال: كُنَّ نساء يُكرين أنفسهنَّ في الجاهلية(4). (ز)
52347 - عن القاسم بن أبي بَزَّة -من طريق ابن أبي نجيح- قال: كان الرجلُ ينكح الزانيةَ في الجاهلية التي قد عُلِم ذلك منها، يتخذها مَأْكَلَةً، فأراد ناسٌ مِن المسلمين نكاحهن على تلك الجهة، فنُهوا عن ذلك(5). (ز)
52348 - قال مقاتل بن سليمان: في قوله {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة}، يعني: الوَلائِد اللاتي يزنين بالأجر علانيةً، منهن: أم شريك جارية عمرو بن عمير المخزومى، وأم مهزول جارية ابن أبي السائب بن عابد، وسريفة جارية زمعة بن الأسود، وحلالة جارية سهيل بن عمرو، وقريبة جارية هشام بن عمرو، وفرشى جارية عبد الله بن خطل، وأم عِلْيَط جارية صفوان بن أمية، وحَنَّة القبطية جارية العاص بن وائل، وأميمة جارية عبد الله بن أبي، ومسيكة بنت أمية جارية عبد الله بن(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 272 - 273، وابن جرير 17/ 153 مرسلًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155، وإسحاق البستي في تفسيره ص 421 من طريق إبراهيم بن مهاجر مرسلًا.
(3) أخرجه عبد الرزاق 2/ 50 - 51، وابن جرير 17/ 155 مرسلًا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 261 (17197)، وابن جرير 17/ 157 مرسلًا.
(5) أخرجه عبد الرزاق 2/ 51، وابن جرير 17/ 156 مرسلًا.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٤٢٠)