بالمتاع: الجهاز، ولكن ما سواه مِن الحاجة؛ إما منزل ينزله قومٌ مِن ليل أو نهار، أو خَرِبة يدخلها الرجل لقضاء حاجة، أو دار ينظر إليها؛ فهذا متاع، وكل منافع الدنيا متاع(1). (ز)

52891 - قال إبراهيم النخعي: ليس على حوانيت السوق إذْنٌ(2) [4638]. (ز)

52892 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {ليس عليكم جناح}: يعني: لا حرج عليكم {أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة} يعني: ليس بها ساكن، وهي الخانات التي على طُرُق الناس للمسافر، لا جُناح عليكم أن تدخلوها بغير استئذان ولا تسليم، {فيها متاع لكم} يعني: منافع لكم مِن البرد والحر(3). (11/ 13)

52893 - عن مجاهد بن جبر =

52894 - وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك(4). (ز)

52895 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ليس عليكم جناح}، قال: كانوا يضعون بطريق المدينة أقْتابًا(5) وأمتعات في بيوت ليس فيها أحد، فأُحِلَّت لهم أن يدخلوها بغير إذن(6). (11/ 14)[4638] انتقد ابنُ جرير (17/ 252) هذا القول الذي قاله ابن زيد، والنخعي مستندًا لدلالة العقل، فقال: «وأما بيوت التجار فإنه ليس لأحد دخولها إلا بإذن أربابها وسكانها. فإن ظنَّ ظانٌّ أن التاجر إذا فتح دكانه، وقعد للناس، فقد أذن لمن أراد الدخول عليه في دخوله، فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن؛ وذلك أنه ليس لأحد دخول ملك غيره بغير ضرورة ألجأته إليه، أو بغير سبب أباح له دخوله إلا بإذن ربه، لا سيما إذا كان فيه متاع، فإن كان التاجر قد عُرِف منه أنّ فتحه حانوته إذْنٌ منه لمن أراد دخوله في الدخول، فذلك بعدُ راجع إلى ما قلنا مِن أنه لم يدخله من دخله إلا بإذنه».
وانتقده كذلك ابنُ عطية (6/ 372) مستندًا للإجماع، فقال: «هذا قولٌ غلِط قائلُه، وذلك أنّ بيوت القيسارية محظورةٌ بأموال الناس، غيرُ مباحة لكل مَن أراد دخولها بإجماع، ولا يدخلها إلا مَن أُذن له بها، بل أربابها مُوَكَّلون بدفع الناس عنها».
_________
(1) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (ت: اللاحم) 2/ 549.
(2) تفسير البغوي 6/ 32.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2569 - 2570.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 8/ 2569.
(5) الأقتاب: جمع قَتَب، وهو رَحْلٌ صغيرٌ عَلى قَدْر السَّنام. اللسان (قتب).
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 249، 250، وابن أبي حاتم 8/ 2569، وأخرجه يحيى بن سلام 1/ 439 من طريق عاصم بن حكيم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٥٤٦)