يأكله. قال: وقد ذهب ذلك اليومُ؛ البيوتُ اليومَ فيها أهلها، وإذا أخرجوا أغلقوها، فقد ذهب ذلك(1). (11/ 117)

54099 - قال يحيى بن سلّام: لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابن، فرأيت أنّ النبي عليه السلام إنما قال: «أنت ومالك لأبيك». من هذه الآية؛ لأنه قال: {ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم}، ولم يقل: أو بيوت أبنائكم. ثم ذكر ما بعد ذلك من القرابة حتى ذكر الصديق، ولم يذكر الابن(2). (ز)


‌‌ ‌‌{أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ}

‌‌نزول الآية، وتفسيرها:
54100 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}، قال: وهو الرجل يُوَكِّلَ الرجل بضَيْعته، فرخَّص الله له أن يأكل مِن ذلك الطعام والتمر، ويشرب اللبن(3). (11/ 114)
54101 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}: يعني: خزائنه وهو عبد الرجل. -ومن طريق أبي الصهباء- عنه قال: قهرمان(4). (ز)

54102 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: {أو ما ملكتم مفاتحه}، قال: خزائن لأنفسهم، ليست لغيرهم(5). (ز)

54103 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- في قوله: {أو ما ملكتم مفاتحه}: يعني: بيت أحدهم، فإنّه يملكه، والعبيد منهم مما ملكوا(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 17/ 369، وابن أبي حاتم 8/ 2646.
(2) تفسير يحيى بن سلّام 1/ 463.
(3) أخرجه ابن جرير 17/ 370، وابن أبي حاتم 8/ 2648. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وفي تفسير البغوي 6/ 64: عني بذلك: وكيل الرجل وقيِّمه في ضيعته وماشيته، لا بأس عليه أن يأكل من ثمر ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته، ولا يحمل ولا يدَّخر.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2647.
(5) أخرجه ابن جرير 17/ 371.
(6) أخرجه ابن جرير 17/ 371، وابن أبي حاتم 8/ 2647.

(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٤٤)