54204 - عن مكحول الشامي، في قوله: {واذا كانوا معه على أمر جامع}، قال: إذا جمعهم لأمر حَزَبَهم مِن الحرب ونحوه؛ لم يذهبوا حتى يستأذنوه(1). (11/ 126)
54205 - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: يعمل بها الآن في الجمعة والزحف وفي كل أمر جامع، قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم جمعة حتى يستأذن الإمام، وكذلك في كل جامع، ألا ترى أنه يقول: {وإذا كانوا معه على أمر جامع}(2). (11/ 127)
54206 - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج-: كانت الجمعة مِن تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها. قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام، فيشير إليه الإمام، فيذهب(3). (11/ 127)
54207 - عن ابن جريج، [نحو ذلك، وعطاء بن أبي رباح يسمع] =
54208 - فقال عطاء عند ذلك: قد أدركتُ -لَعَمْري- الناسَ فيما مضى يستأذنون الإمام إذا قاموا وهو يخطب. قلتُ: كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال: يشير الرجل بيده. فأشار لي عطاء بيده اليمنى، قلت: يشير ولا يتكلم؟ قال: نعم. قلت: الإمام إذًا أذِن؟ قال: يشير ولا يتكلم. قلت: ولا يضع الإنسان يده على أنفه، ولا على ثوبه؟ قال: لا(4). (ز)
54209 - قال معمر: وقد سمعت قتادة يقول: في الجمعة، وفي الغزو أيضًا(5). (ز)
54210 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وإذا كانوا معه على أمر جامع}، قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه(6). (ز)
54211 - عن أبي حمزة الثمالي -من طريق علي بن علي- في هذه الآية، قال: هو(1) عزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2) أخرجه ابن وهب في الجامع 1/ 48 - 49 (105)، وابن جرير 17/ 385. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2653.
(4) أخرجه عبد الرزاق 3/ 242 - 243 (5507).
(5) أخرجه عبد الرزاق 3/ 243 (5508).
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 66، وفي مصنفه 3/ 243 (5508)، وابن جرير 17/ 386 دون كلمة: فيها.
54205 - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج- في الآية، قال: يعمل بها الآن في الجمعة والزحف وفي كل أمر جامع، قد أمر أن لا يذهب أحد في يوم جمعة حتى يستأذن الإمام، وكذلك في كل جامع، ألا ترى أنه يقول: {وإذا كانوا معه على أمر جامع}(2). (11/ 127)
54206 - عن مكحول الشامي -من طريق ابن جريج-: كانت الجمعة مِن تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها. قال: إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام، فيشير إليه الإمام، فيذهب(3). (11/ 127)
54207 - عن ابن جريج، [نحو ذلك، وعطاء بن أبي رباح يسمع] =
54208 - فقال عطاء عند ذلك: قد أدركتُ -لَعَمْري- الناسَ فيما مضى يستأذنون الإمام إذا قاموا وهو يخطب. قلتُ: كيف رأيتهم يستأذنون؟ قال: يشير الرجل بيده. فأشار لي عطاء بيده اليمنى، قلت: يشير ولا يتكلم؟ قال: نعم. قلت: الإمام إذًا أذِن؟ قال: يشير ولا يتكلم. قلت: ولا يضع الإنسان يده على أنفه، ولا على ثوبه؟ قال: لا(4). (ز)
54209 - قال معمر: وقد سمعت قتادة يقول: في الجمعة، وفي الغزو أيضًا(5). (ز)
54210 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {وإذا كانوا معه على أمر جامع}، قال: هو الجمعة، إذا كانوا معه فيها لم يذهبوا حتى يستأذنوه(6). (ز)
54211 - عن أبي حمزة الثمالي -من طريق علي بن علي- في هذه الآية، قال: هو(1) عزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2) أخرجه ابن وهب في الجامع 1/ 48 - 49 (105)، وابن جرير 17/ 385. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2653.
(4) أخرجه عبد الرزاق 3/ 242 - 243 (5507).
(5) أخرجه عبد الرزاق 3/ 243 (5508).
(6) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 66، وفي مصنفه 3/ 243 (5508)، وابن جرير 17/ 386 دون كلمة: فيها.
(খণ্ড: ١٥) (পৃষ্ঠা: ٧٦٢)