الذي قُرِّب من مكسب لا يحل مِن ظلم أو غَشْم، أو أخْذٍ بغير ما أمره الله به وبينه له(1). (ز)
2716 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وآتوا الزكاة}، يعني بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكره، والإخلاص(2) [348]. (ز)
2717 - كان قتادة بن دعامة يقول: فريضتان واجبتان أدُّوهُما إلى الله(3). (ز)
2718 - قال مقاتل بن سليمان: {وأقيموا الصلاة} يعني: أتِمُّوا الصلاة لمواقيتها، {وآتوا} وأعطوا الزكاة(4). (ز)
{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)}
2719 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {ثم توليتم}، أي: تركتم ذلك كله(5). (1/ 454)
2720 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- قال: لَمّا فرض الله -جَلَّ وعَزَّ- عليهم -يعني: على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه من بني إسرائيل- هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به، أعرضوا عنه استثقالًا له وكراهية، وطلبوا ما خَفَّ عليهم، إلا قليلًا منهم، وهم الذين استثنى الله، فقال: {ثم توليتم}، يقول: أعرضتم عن طاعتي {إلا قليلا منكم} قال: القليل الذين[348] قال ابن عطية (270 - 271): «وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار على ما تُقبّل، ولا تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم». ثم أورد قول ابن عباس.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 1/ 248، 2/ 198، وجاء في أوله في نسخة التركي 2/ 198: «في هذه الأخلاق، وإقامة الصلاة … ». وفي نسخة شاكر 2/ 297: «هذه، وإقامة الصلاة … ». وقد أورد السيوطي الشطر الأول منه في أول السورة.
(2) أخرجه ابن جرير 2/ 199.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 162، وفيه: (أوهما) وهو تصحيف، ينظر: تحقيق د. أحمد الزهراني- القسم الأول من سورة البقرة ص 259.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 120.
(5) أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام 1/ 539 - ، وابن جرير 2/ 200، وابن أبي حاتم 1/ 164.
2716 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وآتوا الزكاة}، يعني بالزكاة: طاعة الله تعالى ذكره، والإخلاص(2) [348]. (ز)
2717 - كان قتادة بن دعامة يقول: فريضتان واجبتان أدُّوهُما إلى الله(3). (ز)
2718 - قال مقاتل بن سليمان: {وأقيموا الصلاة} يعني: أتِمُّوا الصلاة لمواقيتها، {وآتوا} وأعطوا الزكاة(4). (ز)
{ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ (83)}
2719 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن إسحاق بسنده- في قوله: {ثم توليتم}، أي: تركتم ذلك كله(5). (1/ 454)
2720 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَوْق، عن الضحاك- قال: لَمّا فرض الله -جَلَّ وعَزَّ- عليهم -يعني: على هؤلاء الذين وصف الله أمرهم في كتابه من بني إسرائيل- هذا الذي ذكر أنه أخذ ميثاقهم به، أعرضوا عنه استثقالًا له وكراهية، وطلبوا ما خَفَّ عليهم، إلا قليلًا منهم، وهم الذين استثنى الله، فقال: {ثم توليتم}، يقول: أعرضتم عن طاعتي {إلا قليلا منكم} قال: القليل الذين[348] قال ابن عطية (270 - 271): «وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها وتنزل النار على ما تُقبّل، ولا تنزل على ما لم يتقبل، ولم تكن كزكاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم». ثم أورد قول ابن عباس.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 1/ 248، 2/ 198، وجاء في أوله في نسخة التركي 2/ 198: «في هذه الأخلاق، وإقامة الصلاة … ». وفي نسخة شاكر 2/ 297: «هذه، وإقامة الصلاة … ». وقد أورد السيوطي الشطر الأول منه في أول السورة.
(2) أخرجه ابن جرير 2/ 199.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ 162، وفيه: (أوهما) وهو تصحيف، ينظر: تحقيق د. أحمد الزهراني- القسم الأول من سورة البقرة ص 259.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 120.
(5) أخرجه ابن إسحاق -كما في سيرة ابن هشام 1/ 539 - ، وابن جرير 2/ 200، وابن أبي حاتم 1/ 164.
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٥٢٣)