آثار متعلقة بالآية:
60006 - عن عبد الله بن مسعود، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة لِمَن لا يطيع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر»(1) [5054]. (11/ 551)
60007 - عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فلانًا يصلي بالليل؛ فإذا أصبح سرق. قال: «إنّه سينهاه ما تقول»(2). (11/ 552)
60008 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها مِن الله إلا بُعْدًا»(3). (11/ 551)[5054] ذكر ابنُ كثير (10/ 514) هذا الأثر، ثم علّق بقوله: «والموقوف أصح، كما رواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لعبد الله: إن فلانًا يطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 18/ 409، وأورده الديلمي في كتاب الفردوس 5/ 192 (7928).
قال الألباني في الضعيفة 14/ 1029 (6943): «موضوع».
(2) أخرجه أحمد 15/ 483 (9778)، وابن حبان 6/ 300 (2560)، والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 174 (3261).
قال البزّار في مسنده 16/ 130 (9217): «وهذا الحديث اختُلِف فيه؛ فرواه زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر?. ورواه غير زياد عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وقال فيه محاضر: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة?». وقال الهيثمي في المجمع 2/ 258 (3555): «رواه أحمد، والبزار، ورجاله رجال الصحيح». وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 1406 (3482).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 54 (11025)، والشهاب القضاعي في مسنده 1/ 305 (509)، وابن أبي حاتم 9/ 3066 (17340).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 514 (554): «سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: هذا حديث كذب وزور». وقال الزَّيلعي في تخريج الكشاف 3/ 44 (952): «رواه الطبراني من حديث يحيى بن أبي طلحة اليربوعي … ويحيى هذا أحد شيوخ الترمذي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس بشيء، وليث مختلف في الاحتجاج به». وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 281: «والموقوف أصح». وقال العراقي في تخريج الإحياء ص 178 (5): «بإسناد لين». وقال الهيثمي في المجمع 2/ 258 (3557): «وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 387 (9549) في ترجمة يحيى بن طلحة اليربوعي: «أفحش علي بن الجنيد، فقال: كذب وزور». وقال الألباني في الضعيفة 1/ 54 (2): «باطل».
60006 - عن عبد الله بن مسعود، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة لِمَن لا يطيع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر»(1) [5054]. (11/ 551)
60007 - عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن فلانًا يصلي بالليل؛ فإذا أصبح سرق. قال: «إنّه سينهاه ما تقول»(2). (11/ 552)
60008 - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها مِن الله إلا بُعْدًا»(3). (11/ 551)[5054] ذكر ابنُ كثير (10/ 514) هذا الأثر، ثم علّق بقوله: «والموقوف أصح، كما رواه الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قيل لعبد الله: إن فلانًا يطيل الصلاة؟ قال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 18/ 409، وأورده الديلمي في كتاب الفردوس 5/ 192 (7928).
قال الألباني في الضعيفة 14/ 1029 (6943): «موضوع».
(2) أخرجه أحمد 15/ 483 (9778)، وابن حبان 6/ 300 (2560)، والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 174 (3261).
قال البزّار في مسنده 16/ 130 (9217): «وهذا الحديث اختُلِف فيه؛ فرواه زياد بن عبد الله، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر?. ورواه غير زياد عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر. وقال فيه محاضر: عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة?». وقال الهيثمي في المجمع 2/ 258 (3555): «رواه أحمد، والبزار، ورجاله رجال الصحيح». وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 1406 (3482).
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 54 (11025)، والشهاب القضاعي في مسنده 1/ 305 (509)، وابن أبي حاتم 9/ 3066 (17340).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 2/ 514 (554): «سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: هذا حديث كذب وزور». وقال الزَّيلعي في تخريج الكشاف 3/ 44 (952): «رواه الطبراني من حديث يحيى بن أبي طلحة اليربوعي … ويحيى هذا أحد شيوخ الترمذي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال النسائي: ليس بشيء، وليث مختلف في الاحتجاج به». وقال ابن كثير في تفسيره 6/ 281: «والموقوف أصح». وقال العراقي في تخريج الإحياء ص 178 (5): «بإسناد لين». وقال الهيثمي في المجمع 2/ 258 (3557): «وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ثقة، ولكنه مدلس». وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 387 (9549) في ترجمة يحيى بن طلحة اليربوعي: «أفحش علي بن الجنيد، فقال: كذب وزور». وقال الألباني في الضعيفة 1/ 54 (2): «باطل».
(খণ্ড: ١٧) (পৃষ্ঠা: ٣٣٩)