قالت لها: يا أُمَّهْ. فقالت: أنا أمُّ رجالكم، ولست أُمَّ نسائكم(1). (11/ 729)
61684 - عن أم سلمة، قالت: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} أنا أمُّ الرجال منكم والنساء(2). (11/ 729)
61685 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}، قال: يُعَظِّم بذلك حقَّهُنَّ(3). (11/ 728)
61686 - عن مقاتل بن سليمان، في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}، يقول: أمهاتهم في الحُرْمَة، لا يَحِلُّ لمؤمن أن ينكح امرأةً مِن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إن طلَّق، ولا بعد موته، هي حرام على كل مؤمن كحرمة أُمِّه، {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} ولا يحل لمسلم أن يتزوج مِن نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا أبدًا(4). (11/ 728)
61687 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}: محرّمات عليهم(5). (ز)
61688 - قال يحيى بن سلّام: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} في التحريم مثل أمهاتهم(6). (ز)
{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}
نزول الآية، وما فيها من النسخ
61689 - عن الزبير بن العوام -من طريق عروة- قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصَّةً معشرَ قريش والأنصار: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ}، وذلك أنّا معشر قريش(1) أخرجه يحيى بن سلام 2/ 700، وابن سعد 8/ 178 - 179، 200، والبيهقي في سننه 7/ 70. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن سعد 8/ 179، 200.
(3) أخرجه ابن جرير 19/ 16 وزاد: وفي بعض القراءة: (وهُوَ أبٌ لَّهُمْ). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(5) أخرجه ابن جرير 19/ 16.
(6) تفسير يحيى بن سلام 2/ 699.
61684 - عن أم سلمة، قالت: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} أنا أمُّ الرجال منكم والنساء(2). (11/ 729)
61685 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}، قال: يُعَظِّم بذلك حقَّهُنَّ(3). (11/ 728)
61686 - عن مقاتل بن سليمان، في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}، يقول: أمهاتهم في الحُرْمَة، لا يَحِلُّ لمؤمن أن ينكح امرأةً مِن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إن طلَّق، ولا بعد موته، هي حرام على كل مؤمن كحرمة أُمِّه، {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} ولا يحل لمسلم أن يتزوج مِن نساء النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا أبدًا(4). (11/ 728)
61687 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ}: محرّمات عليهم(5). (ز)
61688 - قال يحيى بن سلّام: {وأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ} في التحريم مثل أمهاتهم(6). (ز)
{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}
نزول الآية، وما فيها من النسخ
61689 - عن الزبير بن العوام -من طريق عروة- قال: أنزل الله عز وجل فينا خاصَّةً معشرَ قريش والأنصار: {وأُولُو الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْضٍ}، وذلك أنّا معشر قريش(1) أخرجه يحيى بن سلام 2/ 700، وابن سعد 8/ 178 - 179، 200، والبيهقي في سننه 7/ 70. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن سعد 8/ 179، 200.
(3) أخرجه ابن جرير 19/ 16 وزاد: وفي بعض القراءة: (وهُوَ أبٌ لَّهُمْ). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(5) أخرجه ابن جرير 19/ 16.
(6) تفسير يحيى بن سلام 2/ 699.
(খণ্ড: ١٧) (পৃষ্ঠা: ٦٥٤)