3326 - عن أبي واقد الليثي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُوحِي إليه أتيناه، فعَلَّمَنا ما أُوحِي إليه، قال: فجئته ذات يوم، فقال: «إنّ الله يقول: (إنّا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديًا لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)»(1).
(1/ 548)
3327 - عن زيد بن أرقم، قال: كُنّا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث، ولا يملأ بطنَ ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)(2). (1/ 549)
3328 - عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ: (لو أن لابن آدم ملءَ وادٍ مالًا لأحبَّ إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)(3). (1/ 549)
3329 - عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لو أنّ لابن آدم مِثْل وادٍ مالًا لأحبَّ أنّ له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب». قال ابن عباس: فلا أدري، أمن القرآن هو أم لا؟(4).
(1/ 550)
3330 - عن بريدة: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: (لو أنّ لابن آدم واديًا من ذهب لابتغى إليه ثانيًا، ولو أعطي ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)(5). (1/ 550)(1) أخرجه أحمد 36/ 237 (21906).
قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 1142: «أخرجه أحمد، والبيهقي في الشعب، بسند صحيح». وقال الهيثمي في المجمع 7/ 140 (11507): «رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 183 (1639) بعد ذكره سند أحمد والطبراني: «وهذا إسناد حسن، وهو على شرط مسلم».
(2) أخرجه أحمد 32/ 31 (19280).
قال الهيثمي في المجمع الزوائد 10/ 243 (17788): «رواه أحمد، والطبراني، والبزار بنحوه، ورجالهم ثقات». وقال الألباني في الصحيحة 6/ 966 (2910): «إسناد صحيح».
(3) أخرجه أحمد 23/ 25 (14657)، 23/ 31 (14665)، ولفظه: (لو أن لابن آدم واديًا من مال لتَمَنّى واديين، ولو أن له واديين لَتَمَنّى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب).
قال الهيثمي في المجمع 10/ 243 (17786): «رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، ويعتضد حديثه بما يأتي، وبقية رجاله رجال الصحيح».
(4) أخرجه البخاري 8/ 92 (6436، 6437)، ومسلم 2/ 725 (1049).
(5) أخرجه البزار 10/ 311 (4433)، والروياني في مسنده 1/ 81 (44). بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: (لو أعطي ابن آدم واديًا من ذهب لابتغى إليه ثانيًا، ولو أُعْطِي ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد العزيز بن مسلم، عن أبي العلاء». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 344: «بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع 10/ 244 (17790): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير صبيح أبي العلاء، وهو ثقة». وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار 2/ 499: «إسناده حسنٌ». وقال الألباني في الصحيحة 6/ 967 (2911): «وهذا إسناد جيد، رجاله عند البَزّار كلهم رجال البخاري، غير صبيح أبي العلاء، وقد وثَّقه ابن حبان».
(1/ 548)
3327 - عن زيد بن أرقم، قال: كُنّا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث، ولا يملأ بطنَ ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)(2). (1/ 549)
3328 - عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نقرأ: (لو أن لابن آدم ملءَ وادٍ مالًا لأحبَّ إليه مثله، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)(3). (1/ 549)
3329 - عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لو أنّ لابن آدم مِثْل وادٍ مالًا لأحبَّ أنّ له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب». قال ابن عباس: فلا أدري، أمن القرآن هو أم لا؟(4).
(1/ 550)
3330 - عن بريدة: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: (لو أنّ لابن آدم واديًا من ذهب لابتغى إليه ثانيًا، ولو أعطي ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا، لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب)(5). (1/ 550)(1) أخرجه أحمد 36/ 237 (21906).
قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 1142: «أخرجه أحمد، والبيهقي في الشعب، بسند صحيح». وقال الهيثمي في المجمع 7/ 140 (11507): «رواه أحمد، والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 4/ 183 (1639) بعد ذكره سند أحمد والطبراني: «وهذا إسناد حسن، وهو على شرط مسلم».
(2) أخرجه أحمد 32/ 31 (19280).
قال الهيثمي في المجمع الزوائد 10/ 243 (17788): «رواه أحمد، والطبراني، والبزار بنحوه، ورجالهم ثقات». وقال الألباني في الصحيحة 6/ 966 (2910): «إسناد صحيح».
(3) أخرجه أحمد 23/ 25 (14657)، 23/ 31 (14665)، ولفظه: (لو أن لابن آدم واديًا من مال لتَمَنّى واديين، ولو أن له واديين لَتَمَنّى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب).
قال الهيثمي في المجمع 10/ 243 (17786): «رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، ويعتضد حديثه بما يأتي، وبقية رجاله رجال الصحيح».
(4) أخرجه البخاري 8/ 92 (6436، 6437)، ومسلم 2/ 725 (1049).
(5) أخرجه البزار 10/ 311 (4433)، والروياني في مسنده 1/ 81 (44). بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة: (لو أعطي ابن آدم واديًا من ذهب لابتغى إليه ثانيًا، ولو أُعْطِي ثانيًا لابتغى إليه ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه إلا عبد العزيز بن مسلم، عن أبي العلاء». وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 344: «بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع 10/ 244 (17790): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، غير صبيح أبي العلاء، وهو ثقة». وقال ابن حجر في مختصر زوائد البزار 2/ 499: «إسناده حسنٌ». وقال الألباني في الصحيحة 6/ 967 (2911): «وهذا إسناد جيد، رجاله عند البَزّار كلهم رجال البخاري، غير صبيح أبي العلاء، وقد وثَّقه ابن حبان».
(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٦٥٥)