رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسول الله، جئناك لتخبرنا أيّ أهلِك أحبُّ إليك. قال: «أحبُّ أهلي إلَيَّ فاطمة». قالا: ما نسألك عن فاطمة. قال: «فأسامة بن زيد الذي أنعم الله عليه وأنعمتُ عليه». قال علي: ثُمَّ مَن، يا رسول الله؟ قال: «ثم أنتَ، ثم العباس». قال العباس: يا رسول الله، جعلت عمّك آخرًا! قال: «إنّ عليًّا سبقك بالهجرة»(1). (12/ 51)

62314 - عن أبي سعيد [الخدري]، قال: لا نكاح إلا بوليٍّ، وشهود، ومهر، إلا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم(2). (12/ 59)

62315 - قال الحسن البصري: كانت العرب تظن أن حرمة المُتبَنّى مشتبكة كاشتباك الرحم، فميّز الله تعالى بين المُتبَنّى وبين الرحم، وأراهم أن حلائل الأدعياء غير محرمة عليهم، لذلك قال: {وحَلائِلُ أبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِن أصْلابِكُمْ} [النساء: 23] فقيَّد(3). (ز)


‌‌ ‌‌{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38)}
‌‌نزول الآية:
62316 - قال مقاتل بن سليمان: كان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب كائنًا، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس(4): إنّ محمدًا تزوج امرأة ابنه، وهو ينهانا عن تزويجهن! فأنزل الله تبارك وتعالى في قولهم: {ما كانَ عَلى النبي مِن حَرَجٍ فِيما فَرَضَ اللَّهُ لَهُ}(5). (ز)(1) أخرجه الترمذي 6/ 357 - 358 (4154)، والحاكم 2/ 452 (3562)، وفيه عمر بن أبي سلمة.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، وكان شعبة يضعف عمر بن أبي سلمة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص: «عمر بن أبي سلمة ضعيف». وقال المناوي في التيسير 1/ 38: «إسناد صحيح». وقال الألباني في الضعيفة 4/ 322 (1844): «ضعيف».
(2) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 56.
(3) تفسير الثعلبي 8/ 49.
(4) وقع في المصدر: قال أنس، والمثبت دلَّ عليه قوله بعدُ 3/ 498: وأنزل الله عز وجل في قول الناس: إن محمدًا تزوج امرأة ابنه: {ما كانَ مُحَمَّدٌ أبا أحَدٍ مِن رِجالِكُمْ}.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 496.

(খণ্ড: ١٨) (পৃষ্ঠা: ٢٧)