المؤمنات ثم نكحتموهن(1). (12/ 80)

62446 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ما قالها ابن مسعود، وإن يكن قالها فزلَّة من عالم -في الرجل يقول: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق-، قال الله تعالى {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}، ولم يقل: إذا طلَّقتم المؤمنات ثم نكحتموهن(2). (12/ 81)

62447 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إذا قال: كل امرأة أتزوّجها فهي طالق. أو: إن تزوَّجتُ فلانة فهي طالق. فليس بشيء، إنما الطلاق لمن يملك، من أجل أن الله يقول: {إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(3).
(12/ 80)

62448 - عن حسين بن ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين، فسأله عن رجل قال: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق. قال: ليس بشيء، بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق، فقال: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}(4). (12/ 79)


‌‌ ‌‌{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
‌‌تفسير الآية، وأحكامها
62449 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: {إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ} الآية، قال: هذا في الرجل يتزوج المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقُها من قبل أن يمسها، فإذا طلقها واحدةً بانت منه، ولا عدة عليها، تتزوج مَن شاءت(5). (12/ 78)

62450 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا نَكَحْتُمُ المُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُن} الآية، قال: التي نُكِحت ولم يُبْنَ بها، ولم يُفرض لها؛ فليس لها صداق، وليس عليها عِدَّة(6). (12/ 78)(1) أخرجه عبد الرزاق (11468).
(2) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 320 - 321.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير 6/ 432 - . وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 19/ 128. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 119. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

(খণ্ড: ١٨) (পৃষ্ঠা: ٥٣)