62518 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جريح-: إن وهبت نفسها بغير صداق مِمّا يَحِلُّ له ذلك خاصَّة دون كل أحد من المؤمنين(1). (ز)

62519 - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال تعالى: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ}، يعني: أن يتزوجها بغير مهر، وهي أم شَرِيك بنت جاب ر … وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقبلها، ولو فعله لكان له خاصة دون المؤمنين، فإن وهبت امرأةٌ يهوديةٌ أو نصرانيةٌ أو أعرابيةٌ نفسها فإنه لا يحلُّ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها(2). (ز)

62520 - قال يحيى بن سلّام: قوله عز وجل: {وامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إنْ أرادَ النبي أنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ} يقول: للنبي صلى الله عليه وسلم {مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} مقرأ العامة على (أنْ وهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) يقولون: كانت امرأة واحدة، و (أن) مفتوحة لما قد كان، وبعضهم يقرأها: {إنْ وهَبَتْ نَفْسَها} يقولون: في المستقبل؛ على تلك الوجوه من قول أُبي، وقول الحسن، وقول مجاهد(3). (ز)


‌‌ ‌‌{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}

62521 - عن أنس بن مالك -من طريق أبان- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ} لم تَحِلَّ الهِبَةُ لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم(4). (ز)
62522 - عن سعيد بن المسيب -من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط- قال: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أصدقها سوطًا لحلَّت له(5). (12/ 87)

62523 - عن إبراهيم النخعي -من طريق عبد الكريم- =

62524 - ومحمد بن شهاب الزهري -من طريق معمر- في قوله: {خالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنِينَ}، قالا: لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم(6). (12/ 88)(1) أخرجه إسحاق البستي ص 130.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 501.
(3) تفسير يحيى بن سلّام 2/ 729.
(4) أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 730.
(5) أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 720، وعبد الرزاق (12272)، والبيهقي 7/ 55. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 76 (12270) عن الزهري وحده، وابن سعد 8/ 201 عن الزهري وإبراهيم. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم.

(খণ্ড: ١٨) (পৃষ্ঠা: ٦٧)