62539 - عن أُبَي بن كعب -من طريق موسى بن عبد الله-: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ} يعني: الأربع، يقول: يتزوَّج أربعًا إن شاء، {وما مَلَكَتْ أيْمانُهُمْ} ويطأ بملك يمينه كم شاء(1). (ز)

62540 - عن عبد الله بن عباس، في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: فرض عليهم ألّا نكاح إلا بوَلِيٍّ، وشاهدين، ومهر(2). (12/ 91)

62541 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: فَرَض عليهم ألاَّ نكاح إلا بوَلِيٍّ وشاهدين(3). (12/ 91)

62542 - عن عبد الله بن عمر، في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: لا يجاوز الرجلُ أربعَ نسوة(4). (12/ 91)

62543 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِمْ}، قال: لا يُجاوِز الرجلُ أربعَ نسوة(5). (12/ 91)

62544 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ}، قال: فرض اللهُ أن لا تُنكَح امرأةٌ إلا بولي وصداق وشهداء، ولا ينكِح الرجلُ إلا أربعًا(6). (12/ 91)

62545 - قال إسماعيل السُّدِّيّ: {قَدْ عَلِمْنا ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ فِي أزْواجِهِم}، يعني: ما أوجبنا عليهم(7). (ز)

62546 - قال مقاتل بن سليمان: ثم أخبر الله عن المؤمنين، فقال: {قَدْ عَلِمْنا ما(1) أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 731.
(2) أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري 8/ 526 - .
(3) أخرجه ابن مردويه -كما في فتح الباري 8/ 526 - ، وابن عدي في الكامل 9/ 15 بزيادة قوله: وصدقة.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(5) أخرجه ابن جرير 19/ 137 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(6) أخرجه يحيى بن سلّام 2/ 731 بنحوه، وعبد الرزاق 2/ 119 - 120 من طريق معمر، وابن جرير 19/ 137. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وأخرج ابن جرير عنه 19/ 137 من طريق مطر بلفظ: إن مما فرض الله عليهم أن لا نكاح إلا بولي وشاهدين.
(7) علقه يحيى بن سلّام 2/ 730.

(খণ্ড: ١٨) (পৃষ্ঠা: ٧٠)