62557 - عن مجاهد بن جبر، قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسعُ نسوة، فخَشِينَ أن يُطَلِّقَهُنَّ، فقُلْنَ: يا رسول الله، اقسِم لنا مِن نفسك ومالِك ما شئتَ، ولا تُطَلِّقنا. فنزلت: ‌‌{تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ} إلى آخر الآية. قال: وكان المُؤْوَيات خمسة: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، وأم حبيبة. والمُرجَآت أربعة: جويرية، وميمونة، وسودة، وصفية(1). (12/ 94)
62558 - عن الحسن البصري -من طريق معمر، عمَّن سمع منه- يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس يَحِلُّ لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها، ففي ذلك أُنزلت: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ} الآية(2) [5259]. (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ}
62559 - عن عائشة -من طريق معاذة-: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة مِنّا بعد أن أُنزلت هذه الآية: {تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ}. فقلت لها: ما كنتِ تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذاك إلَيَّ فإنِّي لا أُريد أن أُوثِر عليك أحدًا(3) [5260]. (12/ 98)

62560 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- {تُرْجِي مَن تَشاءُ}، يقول: تُؤَخِّر(4). (12/ 93)[5259] قال ابنُ عطية (7/ 134): «سبب هذه الآيات: إنّما كان تغايرًا وقَع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فشقي بذلك، ففسح الله له، وأنّبهن بهذه الآيات».
[5260] قال ابنُ كثير (11/ 196): «هذا الحديث عنها يدل على أنّ المراد من ذلك عدم وجود القسم، وحديثها الأول يقتضي أن الآية نزلت في الواهبات».
_________
(1) أخرجه ابن مردويه -كما في تخريج الكشاف 3/ 117، 119 - .
وقال: «مرسل».
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 118.
(3) أخرجه البخاري (4789)، ومسلم (1476)، وأحمد في مسنده 41/ 26 (24476)، وأبو داود (2136)، والنسائي في الكبرى (8936). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(4) أخرجه ابن جرير 19/ 138، وابن أبي حاتم -كما في الفتح 8/ 525 - .

(খণ্ড: ١٨) (পৃষ্ঠা: ٧٣)