عبادة الله آخرَ ما عليكِ. فكشف عراقيبها، وضرب أعناقها(1). (12/ 568)
66706 - عن وهب بن مُنَبِّه -من طريق عبد الرحيم بن عبيد الله- {ردوها علي}، قال: فرُدَّت عليه، فمسح سوقها وأعناقها بالسيف(2). (ز)
66707 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأَعْناقِ}: فضرب سوقها وأعناقها(3). (ز)
66708 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: في قول الله: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأَعْناقِ}، قال: كان يضرِبُ أعناقها وسوقها بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بقي منها واحدٌ لَكان نسلُه إلى اليوم»(4). (ز)
66709 - قال مقاتل بن سليمان: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأَعْناقِ}، يقول: فجعل يمسح بالسيف سوقها وأعناقها، فقطعها، وبقي منها مائة فرس، فما كان في أيدي الناس اليوم فهي مِن نسل تلك المائة(5) [5567]. (ز)
66710 - قال محمد بن إسحاق: لَمْ يُعَنِّفه اللهُ على عقر الخيل؛ إذ كان ذلك أسفًا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل(6) [5568]. (ز)[5567] ذكر ابنُ عطية (4/ 504) هذا القول، وانتقده بقوله: «وهذا بعيد». ولم يذكر مستندًا.
[5568] اختلف السلفُ في قوله: {فطفق مسحا بالسوق والأعناق} على قولين: الأول: أنه عقرها وضرب أعناقها. الثاني: أنه جعل يمسح أعرافها وعراقيبها بيده حبًّا لها.
وقد رجّح ابنُ جرير (20/ 87) مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ الثاني، وعلَّل ذلك بقوله: «لأنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن -إن شاء الله- لِيُعَذِّب حيوانًا بالعَرْقَبة، ويُهْلِك مالًا مِن ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها».
وذكر ابنُ عطية (7/ 346) القول الثاني، وقولًا آخر: أنّ {مَسْحًا} معناه: غسلًا. وعلّق عليهما قائلًا: «وهذه الأقوال عندي إنما تترتب على نحو مِن التفسير في هذه الآية».
وانتقد ابنُ كثير (12/ 89) ترجيحَ ابن جرير مستندًا إلى احتمال جواز ذلك في شرع سليمان، وإلى الدلالة العقلية بقوله: «وهذا الذي رجح به ابنُ جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبًا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 20/ 86. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 4/ 89 - عن الحسن.
(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 240.
(3) أخرجه ابن جرير 20/ 86.
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 163 (345).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 644.
(6) تفسير البغوي 7/ 89.
66706 - عن وهب بن مُنَبِّه -من طريق عبد الرحيم بن عبيد الله- {ردوها علي}، قال: فرُدَّت عليه، فمسح سوقها وأعناقها بالسيف(2). (ز)
66707 - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأَعْناقِ}: فضرب سوقها وأعناقها(3). (ز)
66708 - عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: في قول الله: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأَعْناقِ}، قال: كان يضرِبُ أعناقها وسوقها بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو بقي منها واحدٌ لَكان نسلُه إلى اليوم»(4). (ز)
66709 - قال مقاتل بن سليمان: {فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ والأَعْناقِ}، يقول: فجعل يمسح بالسيف سوقها وأعناقها، فقطعها، وبقي منها مائة فرس، فما كان في أيدي الناس اليوم فهي مِن نسل تلك المائة(5) [5567]. (ز)
66710 - قال محمد بن إسحاق: لَمْ يُعَنِّفه اللهُ على عقر الخيل؛ إذ كان ذلك أسفًا على ما فاته من فريضة ربه عز وجل(6) [5568]. (ز)[5567] ذكر ابنُ عطية (4/ 504) هذا القول، وانتقده بقوله: «وهذا بعيد». ولم يذكر مستندًا.
[5568] اختلف السلفُ في قوله: {فطفق مسحا بالسوق والأعناق} على قولين: الأول: أنه عقرها وضرب أعناقها. الثاني: أنه جعل يمسح أعرافها وعراقيبها بيده حبًّا لها.
وقد رجّح ابنُ جرير (20/ 87) مستندًا إلى الدلالة العقلية القولَ الثاني، وعلَّل ذلك بقوله: «لأنّ نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن -إن شاء الله- لِيُعَذِّب حيوانًا بالعَرْقَبة، ويُهْلِك مالًا مِن ماله بغير سبب، سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها، ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها».
وذكر ابنُ عطية (7/ 346) القول الثاني، وقولًا آخر: أنّ {مَسْحًا} معناه: غسلًا. وعلّق عليهما قائلًا: «وهذه الأقوال عندي إنما تترتب على نحو مِن التفسير في هذه الآية».
وانتقد ابنُ كثير (12/ 89) ترجيحَ ابن جرير مستندًا إلى احتمال جواز ذلك في شرع سليمان، وإلى الدلالة العقلية بقوله: «وهذا الذي رجح به ابنُ جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبًا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، غدوها شهر ورواحها شهر، فهذا أسرع وخير من الخيل».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 20/ 86. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر. وذكر نحوه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 4/ 89 - عن الحسن.
(2) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 22/ 240.
(3) أخرجه ابن جرير 20/ 86.
(4) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 163 (345).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 644.
(6) تفسير البغوي 7/ 89.
(খণ্ড: ١٩) (পৃষ্ঠা: ٨٨)