3803 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أبي بكر الهُذَلِيّ- {والركع السجود}، قال: إذا كان يُصَلِّي فهو من الرُّكَّع السُّجُود(1). (ز)

3804 - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(2). (ز)

3805 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {والركع السجود}، قال: هم أهل الصلاة(3). (1/ 633)

3806 - قال يحيى بن سلّام: {والركع السجود}: أهل الصلاة يُصَلُّون إليه(4). (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا}
3807 - عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله: {رب اجعل هذا البلد آمنا}، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الناس لم يُحَرِّموا مكة، ولكن الله حَرَّمَها، فهي حرام إلى يوم القيامة، وإنّ مِن أعْتى الناس على الله [ثلاثةً]: رجل قَتَل في الحرم، ورجل قَتَل غيرَ قاتله، ورجل أخذ بذُحُول(5) الجاهلية»(6). (1/ 640)

3808 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {اجْعَلْ هَذا بَلَدًا(1) أخرجه ابن جرير 2/ 537. وعلَّقه ابن أبي حاتم 1/ 229 (عَقِب 1216).
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 1/ 229 (عَقِب 1216).
(3) أخرجه ابن جرير 2/ 537. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأورد السيوطي هنا 1/ 634 - 635 مسألة: أيهما أفضل الصلاة في الحرم، أم الطواف؟ ذكر تحتها عدة آثار.
(4) تفسير يحيى بن سلام 1/ 363.
(5) ذحول: جمع ذحل، وهو الثأر. لسان العرب (ذحل).
(6) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 2/ 125، وعبد الرزاق في تفسيره 1/ 192 (124) مرسلًا.
وفي جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ص 90: «اختُلِف في مراسيل الزهري، لكن الأكثر على تضعيفها، قال أحمد ابن أبي شريح: سمعت الشافعي يقول: يقولون: نُحابِي، ولو حابَيْنا أحدًا لحابَيْنا الزهري، وإرسال الزهري ليس بشيء … وقال أبو قدامة عبيد الله بن سعيد: سمعت يحيى بن سعيد -يعني: القطان- يقول: مرسل الزهري شَرٌّ من مرسل غيره … ».

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٣٧)