70250 - عن قتادة بن دعامة -من طريق معمر- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: هي منسوخة بقوله تعالى: {فَإذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5](1). (13/ 296)
70251 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: نسختها ما في الأنفال [57]: {فَإمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} وفي «براءة»: {وقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كافَّةً} أُمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله(2). (ز)
70252 - قال محمد بن كعب القُرَظي =
70253 - وإسماعيل السُّدّيّ: نَسَختْها آية القتال(3). (ز)
70254 - قال مقاتل بن سليمان: … ثم نَسخ العفوَ والتجاوزَ آيةُ السيف في «براءة»: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ … } [التوبة: 5](4). (ز)
70255 - قال سفيان: بلغني: أنها نَسَختها آيةُ القتال(5). (13/ 295)
70256 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: هؤلاء المشركون. قال: وقد نُسخ هذا، وفُرض جهادهم والغِلظة عليهم(6) [5942]. (ز)[5942] في نسخ هذه الآية قولان: الأول: أنها منسوخة. الثاني: أنها محكمة. ذكره ابنُ عطية (7/ 594).
ورجَّح ابنُ جرير (21/ 81) القول بالنسخ مستندًا إلى إجماع المفسرين، فقال: «هذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين، وإنما قلنا: هي منسوخة؛ لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك».
وساق ابنُ عطية (7/ 590) القولين، ثم رجَّح أن الآية فيها نسخ وإحكام، فقال: «والآية تتضمن الغفران عمومًا، فينبغي أن يُقال: إن الأمور العظام كالقتل والكفر مجاهرة ونحو ذلك قد نسخ غفرانه آية السيف والجزية وما أحكمه الشرع لا محالة، وإنّ الأمور المحقّرة كالجفاء في القول ونحو ذلك يحتمل أن تبقى محكمة، وأن يكون العفو عنها أقرب إلى التقوى».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 212، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 663، وابن جرير 21/ 81. وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف.
(2) أخرجه ابن جرير 21/ 81.
(3) تفسير الثعلبي 8/ 360، وتفسير البغوي 7/ 243.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 837.
(5) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 21/ 82.
70251 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: نسختها ما في الأنفال [57]: {فَإمّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} وفي «براءة»: {وقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كافَّةً} أُمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله(2). (ز)
70252 - قال محمد بن كعب القُرَظي =
70253 - وإسماعيل السُّدّيّ: نَسَختْها آية القتال(3). (ز)
70254 - قال مقاتل بن سليمان: … ثم نَسخ العفوَ والتجاوزَ آيةُ السيف في «براءة»: {فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ … } [التوبة: 5](4). (ز)
70255 - قال سفيان: بلغني: أنها نَسَختها آيةُ القتال(5). (13/ 295)
70256 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أيّامَ اللَّهِ}، قال: هؤلاء المشركون. قال: وقد نُسخ هذا، وفُرض جهادهم والغِلظة عليهم(6) [5942]. (ز)[5942] في نسخ هذه الآية قولان: الأول: أنها منسوخة. الثاني: أنها محكمة. ذكره ابنُ عطية (7/ 594).
ورجَّح ابنُ جرير (21/ 81) القول بالنسخ مستندًا إلى إجماع المفسرين، فقال: «هذه الآية منسوخة بأمر الله بقتال المشركين، وإنما قلنا: هي منسوخة؛ لإجماع أهل التأويل على أن ذلك كذلك».
وساق ابنُ عطية (7/ 590) القولين، ثم رجَّح أن الآية فيها نسخ وإحكام، فقال: «والآية تتضمن الغفران عمومًا، فينبغي أن يُقال: إن الأمور العظام كالقتل والكفر مجاهرة ونحو ذلك قد نسخ غفرانه آية السيف والجزية وما أحكمه الشرع لا محالة، وإنّ الأمور المحقّرة كالجفاء في القول ونحو ذلك يحتمل أن تبقى محكمة، وأن يكون العفو عنها أقرب إلى التقوى».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 2/ 212، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 663، وابن جرير 21/ 81. وعزاه السيوطي إلى ابن الأنباري في المصاحف.
(2) أخرجه ابن جرير 21/ 81.
(3) تفسير الثعلبي 8/ 360، وتفسير البغوي 7/ 243.
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 3/ 837.
(5) عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 21/ 82.
(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ٨٠)