حتى يأذن فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1). (ز)
70762 - عن عمران بن حُصَين: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فادى رجلين مِن أصحابه برجلين مِن المشركين أُسِروا(2). (13/ 352)
70763 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قتْل النساء والولدان، إلا مَن عدا منهم بالسيف(3). (13/ 354)
70764 - عن أيوب السِّخْتِيانِيِّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتْل الوُصَفاء(4) والعُسَفاء(5). (13/ 354)
70765 - عن معمر بن راشد، عن رجل مِن أهل الشام مِمَّن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، وهو مِن بني أسد، قال: ما رأيتُ عمر? قتل أسيرًا إلا واحدًا من التُّرك؛ كان جيء بأُسارى مِن التُّرك، فأمَر بهم أن يُسترقّوا، فقال رجل مِمَّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين، لو كنتَ رأيتَ هذا -لأحدهم- وهو يقْتل المسلمين لَكَثُر بكاؤك عليهم. فقال عمر: فدونك، فاقتله. فقام إليه، فقَتله(6). (ز)
70766 - عن معمر بن راشد، قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل =
70767 - وكان الحسن يكره أن يُفادى بالمال(7). (ز)
70768 - عن أبي عثمان الثَّقَفيّ، قال: كنت مع مجاهد في غزاة، فَأَبَقَ أسير مِن رجل، فتَبعه، فقتَله، فعاب ذلك عليه مجاهد(8). (ز)
70769 - عن الحسن البصري -من طريق معمر- قال: لا تُقتَل الأسارى إلا في الحرب؛ يُهيَّب بهم العدو(9). (ز)(1) أخرجه البخاري 5/ 170 (4372)، ومسلم 3/ 1386 - 1387 (1764).
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والحديث عند مسلم (1641) بأطول من هذا، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9384) مرسلًا.
(4) الوُصَفاء: جمع وصِيف، وهو العبد. النهاية (وصف).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9379) مرسلًا. والعُسَفاء: الأُجَراء. لسان العرب (عسف).
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 186.
(7) أخرجه عبد الرزاق 2/ 221، وابن جرير 21/ 186.
(8) أخرجه عبد الرزاق 2/ 221.
(9) أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 186.
70762 - عن عمران بن حُصَين: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فادى رجلين مِن أصحابه برجلين مِن المشركين أُسِروا(2). (13/ 352)
70763 - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، قال: نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن قتْل النساء والولدان، إلا مَن عدا منهم بالسيف(3). (13/ 354)
70764 - عن أيوب السِّخْتِيانِيِّ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتْل الوُصَفاء(4) والعُسَفاء(5). (13/ 354)
70765 - عن معمر بن راشد، عن رجل مِن أهل الشام مِمَّن كان يحرس عمر بن عبد العزيز، وهو مِن بني أسد، قال: ما رأيتُ عمر? قتل أسيرًا إلا واحدًا من التُّرك؛ كان جيء بأُسارى مِن التُّرك، فأمَر بهم أن يُسترقّوا، فقال رجل مِمَّن جاء بهم: يا أمير المؤمنين، لو كنتَ رأيتَ هذا -لأحدهم- وهو يقْتل المسلمين لَكَثُر بكاؤك عليهم. فقال عمر: فدونك، فاقتله. فقام إليه، فقَتله(6). (ز)
70766 - عن معمر بن راشد، قال: كان عمر بن عبد العزيز يفديهم الرجل بالرجل =
70767 - وكان الحسن يكره أن يُفادى بالمال(7). (ز)
70768 - عن أبي عثمان الثَّقَفيّ، قال: كنت مع مجاهد في غزاة، فَأَبَقَ أسير مِن رجل، فتَبعه، فقتَله، فعاب ذلك عليه مجاهد(8). (ز)
70769 - عن الحسن البصري -من طريق معمر- قال: لا تُقتَل الأسارى إلا في الحرب؛ يُهيَّب بهم العدو(9). (ز)(1) أخرجه البخاري 5/ 170 (4372)، ومسلم 3/ 1386 - 1387 (1764).
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. والحديث عند مسلم (1641) بأطول من هذا، وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم فادى رجلين من المسلمين برجل من المشركين.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9384) مرسلًا.
(4) الوُصَفاء: جمع وصِيف، وهو العبد. النهاية (وصف).
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (9379) مرسلًا. والعُسَفاء: الأُجَراء. لسان العرب (عسف).
(6) أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 186.
(7) أخرجه عبد الرزاق 2/ 221، وابن جرير 21/ 186.
(8) أخرجه عبد الرزاق 2/ 221.
(9) أخرجه عبد الرزاق 2/ 220، وابن جرير 21/ 186.
(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ١٩٦)