الزّكاة المفروضة(1) [6150]. (13/ 637)
72135 - قال مقاتل بن سليمان: {مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ} لأنّ الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه وأهله عن الإسلام(2). (ز)
{مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25)}
72136 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ}، قال: مُعتدٍ في قوله وكلامه، آثمٌ بربه، فقال: هذا المنافق(3). (13/ 637)
72137 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: {مُعْتَدٍ} في مَنطقه وسيرته وأمْره، {مُرِيبٍ} أي: شاكٌّ(4). (ز)
72138 - قال مقاتل بن سليمان: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ} يعني: شاكًّا في توحيد الله(5). (ز)
{الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26)}
72139 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ}، قال: هذا المشرك(6). (13/ 637)[6150] انتقد ابنُ عطية (8/ 47) القول بأنه الزّكاة المفروضة مستندًا لدلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص ضعيف».
ورجَّح ابنُ جرير (21/ 439) عدم التخصيص مستندًا إلى دلالة العموم، وأن المراد بالخير: كلّ حقٍّ وجب لله أو لآدمي في ماله، وأنه في هذا الموضع هو المال، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكره- عمّ بقوله: {مناع للخير} الخبر عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه».
وبنحوه قال ابنُ عطية (8/ 47)، فقال: «{مناع للخير} لفظ عام للمال، والكلام الحسن، والتعاون على الأشياء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 21/ 438. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 113.
(3) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 21/ 439.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 113.
(6) أخرجه ابن جرير 21/ 440. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
72135 - قال مقاتل بن سليمان: {مَنّاعٍ لِلْخَيْرِ} لأنّ الوليد بن المغيرة منع ابن أخيه وأهله عن الإسلام(2). (ز)
{مُعْتَدٍ مُرِيبٍ (25)}
72136 - عن قتادة بن دعامة، في قوله: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ}، قال: مُعتدٍ في قوله وكلامه، آثمٌ بربه، فقال: هذا المنافق(3). (13/ 637)
72137 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد-: {مُعْتَدٍ} في مَنطقه وسيرته وأمْره، {مُرِيبٍ} أي: شاكٌّ(4). (ز)
72138 - قال مقاتل بن سليمان: {مُعْتَدٍ مُرِيبٍ} يعني: شاكًّا في توحيد الله(5). (ز)
{الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26)}
72139 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في قوله: {الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ}، قال: هذا المشرك(6). (13/ 637)[6150] انتقد ابنُ عطية (8/ 47) القول بأنه الزّكاة المفروضة مستندًا لدلالة العموم، فقال: «وهذا التخصيص ضعيف».
ورجَّح ابنُ جرير (21/ 439) عدم التخصيص مستندًا إلى دلالة العموم، وأن المراد بالخير: كلّ حقٍّ وجب لله أو لآدمي في ماله، وأنه في هذا الموضع هو المال، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكره- عمّ بقوله: {مناع للخير} الخبر عنه أنه يمنع الخير، ولم يخصص منه شيئًا دون شيء، فذلك على كل خير يمكن منعه طالبه».
وبنحوه قال ابنُ عطية (8/ 47)، فقال: «{مناع للخير} لفظ عام للمال، والكلام الحسن، والتعاون على الأشياء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 21/ 438. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 113.
(3) عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 21/ 439.
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 4/ 113.
(6) أخرجه ابن جرير 21/ 440. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ٤٩٤)