{المسجد الحرام}(1). (ز)
4333 - عن سفيان الثوري: في قول الله -جلَّ وعزَّ-: {فولّ وجهك شطر المسجد الحرام}، قال: تِلْقاءه(2). (ز)
4334 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {شَطْره}: ناحيته، جانبه. قال: وجوانبه: شُطُورُه(3) [545]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
4335 - عن عطاء، قال: قال أسامة بن زيد: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجَ من البيت أقبلَ بوجهه إلى الباب، فقال: «هذه القبلةُ، هذه القبلة»(4). (ز)
4336 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أسَمعتَ ابن عباس يقول: إنّما أُمِرتُم بالطَّواف، ولم تُؤْمَرُوا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا دخل البيتَ دَعا في نواحيه كلها، ولم يُصَلِّ حتى خرج، فلمّا خرج ركع في قِبَل القِبْلَة ركعتين، وقال: «هذه القبلة»(5). (ز)
4337 - عن ابن عباس مرفوعًا: «البيتُ قِبْلةٌ لأهل المسجد، والمسجدُ قِبْلةٌ لأهل الحرم، والحرمُ قِبْلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أُمَّتِي»(6). (2/ 30)
4338 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: البيتُ كله قِبْلةٌ،[545] قال ابنُ تيمية (1/ 376): «قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرامِ}، أي: نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم؛ لأنّ الشطر له معنيان هذا أحدهما، والآخر بمعنى: النِّصف. وذلك المعنى ليس مرادًا؛ فتعيَّن الأول».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 146.
(2) تفسير سفيان الثوري ص 53.
(3) أخرجه ابن جرير 2/ 661.
(4) أخرجه أحمد 36/ 147 (21822، 21823)، والنسائي 5/ 218 (2909)، 5/ 219 - 220 (2914 - 2916)، وابن خُزَيْمَة 4/ 329 (3004)، وابن جرير 2/ 664 واللفظ له.
قال الرباعي في فتح الغفار 2/ 1076 (3313): «رجاله رجال الصحيح».
(5) أخرجه البخاري 1/ 88 (398)، ومسلم 2/ 968 (1330) واللفظ له، وابن جرير 2/ 664 - 665.
(6) أخرجه البيهقي 2/ 15 - 16 (2234)، وابن الأعرابي في معجمه 2/ 636 (1229).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 315 (2889): «حديث ضعيف، لا يحتج به». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 526: «وإسناد كُلٍّ منهما ضعيف». وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 582: «ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 339 (4351): «ضعيف»، وذكر له ثلاث علل لتضعيفه.
4333 - عن سفيان الثوري: في قول الله -جلَّ وعزَّ-: {فولّ وجهك شطر المسجد الحرام}، قال: تِلْقاءه(2). (ز)
4334 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- {شَطْره}: ناحيته، جانبه. قال: وجوانبه: شُطُورُه(3) [545]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
4335 - عن عطاء، قال: قال أسامة بن زيد: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجَ من البيت أقبلَ بوجهه إلى الباب، فقال: «هذه القبلةُ، هذه القبلة»(4). (ز)
4336 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: أسَمعتَ ابن عباس يقول: إنّما أُمِرتُم بالطَّواف، ولم تُؤْمَرُوا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَمّا دخل البيتَ دَعا في نواحيه كلها، ولم يُصَلِّ حتى خرج، فلمّا خرج ركع في قِبَل القِبْلَة ركعتين، وقال: «هذه القبلة»(5). (ز)
4337 - عن ابن عباس مرفوعًا: «البيتُ قِبْلةٌ لأهل المسجد، والمسجدُ قِبْلةٌ لأهل الحرم، والحرمُ قِبْلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أُمَّتِي»(6). (2/ 30)
4338 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: البيتُ كله قِبْلةٌ،[545] قال ابنُ تيمية (1/ 376): «قوله: {فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرامِ}، أي: نحوه وتلقاءه بإجماع أهل العلم؛ لأنّ الشطر له معنيان هذا أحدهما، والآخر بمعنى: النِّصف. وذلك المعنى ليس مرادًا؛ فتعيَّن الأول».
_________
(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 146.
(2) تفسير سفيان الثوري ص 53.
(3) أخرجه ابن جرير 2/ 661.
(4) أخرجه أحمد 36/ 147 (21822، 21823)، والنسائي 5/ 218 (2909)، 5/ 219 - 220 (2914 - 2916)، وابن خُزَيْمَة 4/ 329 (3004)، وابن جرير 2/ 664 واللفظ له.
قال الرباعي في فتح الغفار 2/ 1076 (3313): «رجاله رجال الصحيح».
(5) أخرجه البخاري 1/ 88 (398)، ومسلم 2/ 968 (1330) واللفظ له، وابن جرير 2/ 664 - 665.
(6) أخرجه البيهقي 2/ 15 - 16 (2234)، وابن الأعرابي في معجمه 2/ 636 (1229).
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 2/ 315 (2889): «حديث ضعيف، لا يحتج به». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 526: «وإسناد كُلٍّ منهما ضعيف». وقال القاري في مرقاة المفاتيح 2/ 582: «ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 339 (4351): «ضعيف»، وذكر له ثلاث علل لتضعيفه.
(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ١٤٦)