{لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)}
72535 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، ولا الأكلة والأكلتان». قالوا: فمَن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه، ولا يُعلم مكانه فيُتصدّق عليه، فذلك المحروم»(1). (13/ 677)
72536 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان». قيل: فمَن المسكين، يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنًى، ولا يُعْلَم بحاجته فيُتصدّق عليه». قال الزُّهريّ: فذلك المحروم(2). (ز)
72537 - عن إبراهيم -من طريق الحكم-: أنّ أناسًا قدموا على علي? الكوفة بعد وقعة الجمل، فقال: اقسموا لهم. قال: هذا المحروم(3). (ز)
72538 - عن عُروة بن الزبير، قال: سألتُ عائشة عن المحروم في هذه الآية. فقالت: هو المُحارَفُ(4)، الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه(5). (13/ 675)
72539 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- قال: المحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم(6). (13/ 675)
72540 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- أنّه سُئِل عن السائل والمحروم. قال: السائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي ليس له سهم في المسلمين(7). (13/ 674)(1) أخرجه أحمد 12/ 503 - 505 (7539، 7540)، 16/ 94 (10067)، وأبو داود 3/ 73 - 74 (1631، 1632)، وابن حبان 8/ 138 - 139 (3351). وابن جرير 21/ 515 من مرسل الزهري.
قال أبو داود: «روى محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزُّهريّ، وهو أصح». وقال الألباني في صحيح أبي داود 5/ 332 - 333 (1442): «قلت: وهو كما قال، والحديث بدون هذه الزيادة صحيح من الطريقين، وهما على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى بدونها، فهي زيادة شاذة، والصحيح أنها مقطوعة من كلام الزُّهريّ».
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 243.
(3) أخرجه ابن جرير 21/ 516.
(4) المُحارَف -بفتح الراء-: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. النهاية (حرف).
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 412 - 413، وابن جرير 21/ 512.
(7) أخرجه ابن جرير 21/ 513 بلفظ: السائل: الذي يسأل، والمحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
72535 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، ولا الأكلة والأكلتان». قالوا: فمَن المسكين؟ قال: «الذي ليس له ما يغنيه، ولا يُعلم مكانه فيُتصدّق عليه، فذلك المحروم»(1). (13/ 677)
72536 - عن محمد بن شهاب الزُّهريّ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس المسكين الذي تردّه التمرة والتمرتان، والأكلة والأكلتان». قيل: فمَن المسكين، يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يجد غنًى، ولا يُعْلَم بحاجته فيُتصدّق عليه». قال الزُّهريّ: فذلك المحروم(2). (ز)
72537 - عن إبراهيم -من طريق الحكم-: أنّ أناسًا قدموا على علي? الكوفة بعد وقعة الجمل، فقال: اقسموا لهم. قال: هذا المحروم(3). (ز)
72538 - عن عُروة بن الزبير، قال: سألتُ عائشة عن المحروم في هذه الآية. فقالت: هو المُحارَفُ(4)، الذي لا يكاد يتيسّر له مكسبه(5). (13/ 675)
72539 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- قال: المحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم(6). (13/ 675)
72540 - عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن كُركُم- أنّه سُئِل عن السائل والمحروم. قال: السائل: الذي يسأل الناس، والمحروم: الذي ليس له سهم في المسلمين(7). (13/ 674)(1) أخرجه أحمد 12/ 503 - 505 (7539، 7540)، 16/ 94 (10067)، وأبو داود 3/ 73 - 74 (1631، 1632)، وابن حبان 8/ 138 - 139 (3351). وابن جرير 21/ 515 من مرسل الزهري.
قال أبو داود: «روى محمد بن ثور وعبد الرزاق عن معمر، جعلا المحروم من كلام الزُّهريّ، وهو أصح». وقال الألباني في صحيح أبي داود 5/ 332 - 333 (1442): «قلت: وهو كما قال، والحديث بدون هذه الزيادة صحيح من الطريقين، وهما على شرط الشيخين. وقد أخرجاه من طرق أخرى بدونها، فهي زيادة شاذة، والصحيح أنها مقطوعة من كلام الزُّهريّ».
(2) أخرجه عبد الرزاق 2/ 243.
(3) أخرجه ابن جرير 21/ 516.
(4) المُحارَف -بفتح الراء-: هو المحروم المحدود الذي إذا طلب فلا يُرزق، أو يكون لا يسعى في الكسب. النهاية (حرف).
(5) عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 412 - 413، وابن جرير 21/ 512.
(7) أخرجه ابن جرير 21/ 513 بلفظ: السائل: الذي يسأل، والمحروم: المُحارَف الذي ليس له في الإسلام سهم. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(খণ্ড: ٢٠) (পৃষ্ঠা: ٥٦٩)